الحواجز الموجودة في الوجه و اليدين
(المسألة 259): يجب عليه غسل الوجه واليدين بحيث يصل الماء إلى الجلد فإن کانت هناک موانع يجب عليه إزالتها ولو إحتمل وجود المانع وجب عليه التحقيق والفحص أيض.
(المسألة 259): يجب عليه غسل الوجه واليدين بحيث يصل الماء إلى الجلد فإن کانت هناک موانع يجب عليه إزالتها ولو إحتمل وجود المانع وجب عليه التحقيق والفحص أيض.
(المسألة 260): صاحب اللحية الذي تظهر بشرة وجهه من وراء شعر لحيته يجب إيصال الماء إلى بشرة وجهه عند الوضوء امّا إذا لم تظهر يکفي غسل الشعر وحده، ولا يلزم إيصال الماء إلى البشرة.
(المسألة 261): إذا شکّ في أنّ شعر رأسه هل هو بالمقدار المتعارف بحيث يظهر من خلاله الجلد أم لا؟ فالأحوط وجوباً غسله لکليهم.
(المسألة 262): لا يجب غسل داخل الأنف والمقدار من الشفتين والعينين الذي لا يرى عند غلقهم.
(المسألة 263): يجب غسل اليد اليمنى بعد غسل الوجه من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ثمّ يجب غسل اليد اليسرى بعد ذلک على هذا النحو.
(المسألة 264): يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل من الأسفل إلى الأعلى بطل وضوءه.
(المسألة 265): إذا بلّل يده ومسح على وجهه ويده فإن کانت الرطوبة بمقدار يقال عنه أنّه غسلهما کفى ذلک.
(المسألة 266): يجب غسل مقدار من أعلى المرفق ليحصل له اليقين بأنّه غسل المرفق کامل.
(المسألة 267): إذا غسل کفّيه إلى المعصم قبل غسل الوجه کما هو المعتاد ثمّ توضّأ وجب أن يغسل يده حين الوضوء إلى أطراف الأصابع فلو غسلها إلى المعصم بطل وضوءه.
(المسألة 268): في الوضوء، الغسلة الاُولى للوجه واليدين واجبة والأحوط وجوباً ترک الغسلة الثانية، وامّا الغسلة الثالثة فصاعداً فحرام. والمراد من الغسلة الاُولى هو ما يغسل تمام العضو سواء بقبضة واحدة من الماء أو عدّة قبضات، فانّه عند غسل تمام العضو بذلک تعدّ غسلة واحدة
(المسألة 269): بعد غسل اليدين يجب مسح مقدّم الرأس بالبلل المتبقّي في اليد من الوضوء، ويجب على الأحوط وجوباً أن يکون المسح باليد اليمنى، والأفضل أن يکون من الأعلى إلى الأسفل ولکن لا إشکال لو عکس، أي مسح من الأسفل إلى الأعلى.
(المسألة 270): مقدّم الرأس فوق الجبين هو مکان المسح، فلو مسح بيده أي مقدار من هذا القسم کفى، ولکن الأحوط إستحباباً أن يمسح بمقدار إصبع طولا وعرض ثلاث أصابع عرض.