التأخير في البدء بالصلاة بعد التوضؤ
(المسألة 333): الشخص الذي يخرج منه البول أو الغائط باستمرار يجب عليه الصلاة بعد الوضوء فوراً ولا يجب عليه وضوء آخر لصلاة الإحتياط والسجود والتشهّد المنسيين بشرط أن لا يفصل بين الصلاة وهذه الأعمال.
(المسألة 333): الشخص الذي يخرج منه البول أو الغائط باستمرار يجب عليه الصلاة بعد الوضوء فوراً ولا يجب عليه وضوء آخر لصلاة الإحتياط والسجود والتشهّد المنسيين بشرط أن لا يفصل بين الصلاة وهذه الأعمال.
(المسألة 602): لا يجوز تأخير دفن الميّت في ما لو إستلزم هتکاً له.
(المسألة 1009): الرابع ـ من المبطلات أن يقول بعد الإنتهاء من سورة الحمد آمين والأحوط في هذه الصورة أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ثانية، ولکن إذا قال هذه اللفظة خطأً أو عن تقيّة فلا إشکال.
(المسألة 2438): التأمين عقد واقع بين الشخص المؤمّن وبين مؤسسة أو شرکة أو شخص يتعهّد بالتأمين، وعلى هذا الأساس تضمن تلک الشرکة أو ذلک الشخص المتعهّد الضرر والخسارة الواردة على الشخص المؤمّن، وهذه المعاملة مستقلّة وصحيحة بالشرائط الآتية سواءً کان التأمين على البضائع التجارية أوعلى العمارات والسيارات والسفن والطائرات أو کان التأمين للموظفين والعمّال أو التأمين على العمر وأمثال ذلک ممّا هو متعارف في عرف العقلاء.
(المسألة 703): نافلة الليل من أهمّ النوافل وقد وردت تأکيدات کثيرة عليها في الأحاديث الإسلامية والکتاب العزيز، ولهذه النافلة تأثير عميق في صفاء الروح وطهارة القلب، وتربية النفس الإنسانية، وحلّ المشاکل المادية والمعنوية وقد ذکرت لها في کتب الأدعية المعروفة آداب خاصّة وبالأخصّ لقنوت نافلة الوتر. إنّ رعاية هذه الآداب أمر جيّد وشيء حسن، ولکن يمکن الإتيان بصلاة الليل من دون هذه الآداب مثل الصلوات العادية أيضاً، ومن لم يمکنه الإستيقاظ في آخر الليل للإتيان بهذه النافلة (أي صلاة الليل) جاز له أن يأتي بها قبل نومه.
(المسألة 228): التبعية هي أن يطهر متنجّس تبعاً لطهارة متنجّس آخر کما سوف يأتي شرحه في المسائل التالية.
(المسألة 19): إذا تساوى مجتهدان کان مخيّراً بينهما وجاز تقليد أحدهما في بعض المسائل، وتقليد الآخر في المسائل الاُخرى.
(المسألة 1393): إذا علم أنّه لو تجشّأ فسيخرج شيء إلى الحلق يقال له القيء، فلا ينبغي له التجشّؤ عمداً، ولکن إذا لم يعلم بذلک فلا إشکال وإذا تجشّأ وخرج شيء إلى الحلق وإلى الفمّ بغير إختياره وجب عليه بصقه، فإن تعمّد إبتلاعه بطل صومه، وإذا بلعه بغير إختيار صحّ صومه.
(المسألة 882): لو نسي وحرّک بدنه عند القيام أو إنحنى إلى جانب معيّن فصلاته صحيحة، ولکن لو نسي ذلک عند تکبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالرکوع فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة وإعادتها.
(المسألة 1362): الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم تدخين السجاير والتنباک (التبغ) وکلّ أنواع التدخين، وأن لا يوصل البخار الغليظ إلى الحلق أيضاً، ولکن لا إشکال في الذهاب إلى الحمام وان کان فضاؤه مليئاً بالبخار.
(المسألة 992): يجب على المصلّي أن يأتي بأفعال الصلاة على الترتيب الذي ذکر في المسائل السابقة، ولو تعمّد الإتيان بها بخلاف ذلک مثل أن يأتي بالسجود قبل الرکوع أو التشهّد قبل السجود بطلت صلاته.ولو فعل ذلک عن نسيان وجب أن يأتي به ما لم يدخل في الرکن اللاحق، بحيث يحصل الترتيب، وإذا کان قد ورد في الرکن اللاحق صحّت صلاته إلاّ أن يکون الجزء المنسي من أرکان الصلاة، مثل أن ينسى الرکوع ويدخل في السجدة الثانية ففي هذه الصورة تبطل الصلاة.
(المسألة 307): الشرط الثامن ـ أن يراعي الترتيب في الوضوء، يعني أن يغسل الوجه أوّلا، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ يمسح الرأس، ثمّ يمسح القدمين، والأحوط أن لا يمسح الرجل اليسرى قبل اليمنى.