ماء الکرّ
(المسألة 23): ماء الکرّ هو الماء الذي لو صبّ في وعاء کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف لملأ الوعاء أو الذي يکون وزنه 384 کيلو غراماً ـ 384 ليتراً ـ (على الأحوط وجوباً) والمعيار في الأشبار هو الأشبار المتوسّطة.
(المسألة 23): ماء الکرّ هو الماء الذي لو صبّ في وعاء کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف لملأ الوعاء أو الذي يکون وزنه 384 کيلو غراماً ـ 384 ليتراً ـ (على الأحوط وجوباً) والمعيار في الأشبار هو الأشبار المتوسّطة.
(المسألة 23): ماء الکرّ هو الماء الذي لو صبّ في وعاء کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف لملأ الوعاء أو الذي يکون وزنه 384 کيلو غراماً ـ 384 ليتراً ـ (على الأحوط وجوباً) والمعيار في الأشبار هو الأشبار المتوسّطة.
(المسألة 24): إذا وقعت عين النجاسة (کالبول والدم) في ماء الکرّ لم ينجّس ماء الکرّ إلاّ إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.
(المسألة 25): إذا غسل المتنجّس «من قبيل اللباس والإناء»، في ماء الکرّ فانّه يطهر.
(المسألة 26): إذا تغيّر ماء الکرّ في لونه ورائحته وطعمه بغير النجاسة فانّه لا ينجّس ولکن من الأفضل تجنّب کلّ ماء ملوّث.
(المسألة 27): إذا لاقت عين النجاسة «مثل الدم» ماءً أکثر من الکرّ وغيّرت بعضه فإن کان ما تبقّى بمقدار الکرّ أو أکثر فانّ القسم المتغير يتنجّس فحسب، وإلاّ فينجّس جميعه.
(المسألة 28): إذا أخذنا شيئاً نجساً تحت ماء يجري من انبوب متّصل بالکرّ فإنّ الماء الذي ينفصل من الشيء النجس طاهر، إلاّ أن يکون قد إکتسب من الشيء النجس طعم النجاسة أو لونها أو رائحته.
(المسألة 29): إذا شککنا في ماء کان کرّاً أو أکثر من الکرّ هل أنّه نقص عن الکرّ أو لا أجرينا عليه حکم الکرّ. وکذا العکس إذا شککنا في ماء کان أقل من الکرّ هل أنّه صار کراً أو لا، أجرينا عليه حکم الماء القليل.
(المسألة 29): إذا شککنا في ماء کان کرّاً أو أکثر من الکرّ هل أنّه نقص عن الکرّ أو لا أجرينا عليه حکم الکرّ. وکذا العکس إذا شککنا في ماء کان أقل من الکرّ هل أنّه صار کراً أو لا، أجرينا عليه حکم الماء القليل.
(المسألة 30): يمکن معرفة الکرّ من طريقين: الأوّل: أن يتيقّن الإنسان من ذلک بنفسه. والآخر: أن يشهد بذلک شخص عادل على الأقل.
(المسألة 34): المياه الجارية هي المياه التي تنبع من الأرض وتجري (مثل مياه القنوات والعيون) أو التي تجري نتيجة ذوبان الثلوج المتراکمة على الجبال مستمر.
(المسألة 35): لا ينجس الماء الجاري بملاقاة النجاسة وإن کان أقل من الکرّ إلاّ إذا اکتسب طعم النجس أو رائحته أو لونه.