عدم الفرق بين السنة الشمسية و القمرية
(المسألة 1488): يجوز أن يجعل المعيار للخمس السنة الشمسية أو القمرية الهجرية.
(المسألة 1488): يجوز أن يجعل المعيار للخمس السنة الشمسية أو القمرية الهجرية.
(المسألة 1489): لا يجب على من ليس عنده ما يزيد عن مؤونة سنته تعيين رأس السنة للخمس.
(المسألة 1490): من کانت له رأس سنة للخمس ومات أثناء السنة وجب إخراج مصاريفه ونفقاته إلى حين موته من أرباحه ثمّ تخميس ما تبقّى.
(المسألة 1491): إذا إرتفعت قيمة السلعة التي إشتراها للتجارة فلم يبعها لأسباب وملاحظات تجارية، ثمّ هبطت قيمتها في أثناء السنة فلا يجب عليه دفع خمس المقدار الصاعد من القيمة، ولکن إذا کانت قيمتها مرتفعة إلى آخر السنة وجب عليه دفع خمسها حتّى لو هبطت قيمتها بعد ذلک أي بعد إنتهاء السنة، هذا إذا کان وقت بيعها في آخر السنة وقد أبقاها برغبته وميله.
(المسألة 1492): إذا کانت عنده أعيان ليست للتجارة وکان قد دفع خمسها أو لم يکن لها خمس أصلا (کالإرث) فزادت قيمتها، فإذا باعها وجب دفع خمس الزيادة وکذلک لو کانت له شاة قد دفع خمسها فسمنت وجب عليه دفع خمس الزيادة بعد بيعه.
(المسألة 1493): إذا أحدث بستاناً حتّى يبيعه بعد إرتفاع قيمته فإذا حان وقت بيعه وجب عليه دفع خمسه ولکن إذا کان قصده الإستفادة من ثماره وجب دفع خمس الثمار وعند بيع البستان يدفع خمسه.
(المسألة 1493): إذا أحدث بستاناً حتّى يبيعه بعد إرتفاع قيمته فإذا حان وقت بيعه وجب عليه دفع خمسه ولکن إذا کان قصده الإستفادة من ثماره وجب دفع خمس الثمار وعند بيع البستان يدفع خمسه.
(المسألة 1494): لو زرع أشجاراً يستفاد من خشبها وجب عليه دفع الخمس عندما يحين وقت بيع خشبها حتّى وإن لم يرد بيعها، ولکن لو لم يحن وقت بيعها فلا خمس عليها حتّى لو مرّت عليها عدّة سنوات.
(المسألة 1495): إذا کانت عنده عدّة تجارات ومکاسب، مثلا کانت لديه زراعة وصناعة ويحصل على المال من عمله الشخصي، وجب عليه في آخر السنة حساب منافعها جميعاً في وقت واحد فإن زادت المنافع على مخارجه السنوية دفع خمسه.
(المسألة 1496): المؤونة التي يصرفها في سبيل تحصيل الفائدة ککلفة الحمل واُجرة الدلاّل وغيرها تحسب جزءً من مخارج الکسب.
(المسألة 1497): لا خمس في مؤونة السنة ونفقاتها يعني: ما ينفقه الإنسان من أرباحه في أثناء السنة للأکل والشرب وإقتناء اللباس والمسکن وأثاث المنزل والزواج وجهاز العروس والزيارة الواجبة أو المستحبّة والبذل والإهداء والضيافة وما شابه ذلک، لا خمس فيه، بشرط أن لا يفرط في هذه الاُمور، وإنّما الخمس فيما يزيد عن ذلک.
(المسألة 1498): ما يصرفه الإنسان في النذورات والکفّارات وأمثالها يعتبر من مؤونة السنة وکذلک الأموال التي يهبها للآخرين أو يدفعها کجوائز إذا لم تکن أکثر من شأنه.