وطيء الحيوانات
(المسألة 366): إذا وطأ حيواناً «العياذ بالله» وخرج منه المني فانّه يکون جنباً، فيکفي الغسل، ولکن لو لم يخرج منه المني، فالأحوط وجوباً أن يغتسل ويتوضّأ أيضاً للصلاة وأمثالها إلاّ أن يکون قبل هذا الفعل على وضوء، ففي هذه الصورة يکفي الغسل.