إستحباب الغسل بالماء الفاتر للجنب عن حرام
(المسألة 390): تقدّم أنّ عرق الجنب من الحرام ليس نجساً ويمکن لهذا الشخص أن يغتسل بالماء الحارّ، ولکن الأفضل أن يغتسل بماء ملائم لکي لا يتعرّق.
(المسألة 390): تقدّم أنّ عرق الجنب من الحرام ليس نجساً ويمکن لهذا الشخص أن يغتسل بالماء الحارّ، ولکن الأفضل أن يغتسل بماء ملائم لکي لا يتعرّق.
(المسألة 391): إذا بقي شيء من البدن ولو قليلا لم يصبه ماء الغسل فغسله باطله، وامّا غسل الباطن مثل داخل الاُذن والأنف وداخل العين فغير واجب.
(المسألة 392): عند الغسل يجب إزالة کلّ ما يمنع من وصول الماء إلى بشرة البدن، ولو إحتمل إحتمالا عقلائياً أن يوجد هناک مانع وجب الفحص حتّى يطمئن من عدم وجود مانع.
(المسألة 393): الشعر القصير الذي يعدّ جزءً من البدن يجب غسله عند الإغتسال ويلزم على الأحوط وجوباً أن يغسل الشعر الطويل وما تحته من البشرة.
(المسألة 394): يشترط في صحّة الغسل جميع الشروط المذکورة في صحّة الوضوء مثل طهارة الماء وإباحته وغيرهما، ولکن لا يجب في الغسل غسل البدن من الأعلى إلى أسفل، ولا يجب في الغسل الترتيبي غسل القسم الآخر بعد غسل ما قبله فوراً إلاّ لمن لا يتمکّن من حبس البول والغائط فيجب عليه التوالي في غسل الأعضاء فور إنتهاء ما قبله، ثمّ يصلّي بعد الغسل فوراً، وکذلک حکم المرأة المستحاضة.
(المسألة 395): إذا نوى عدم دفع اُجرة الحمّام أو أراد الغسل نسيئة بدون العلم برضى صاحب الحمّام فالأحوط بطلان الغسل، وکذلک إذا قصد أن يدفع إلى صاحب الحمام مالا من الحرام أو من المال الذي لم يخمّس.
(المسألة 396): الشخص الذي يستعمل الماء في الحمّام أکثر من المتعارف ففي غسله إشکال إلاّ أن يکون قد نوى إرضاء صاحب الحمّام بمال إضافي.
(المسألة 397): إذا شکّ في أنّه إغتسل أم لا وجب الغسل، ولکن لو شکّ بعد الغسل بأنّ غسله وقع صحيحاً أم لا، فلا يجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة 398): إذا خرج منه حدث أصغر أثناء الغسل «کالبول مثل» فالأحوط وجوباً أن يستأنف الغسل ثمّ يتوضّأ للصلاة وأمثاله.
(المسألة 399): إذا أجنب وصلّى بعض الصلوات ثمّ شکّ في أنّه اغتسل أم لا، فتلک الصلوات صحيحة ولکن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية.
(المسألة 400): يجوز الإتيان بأغسال متعدّدة واجبة أو واجبة ومستحبّة في غسل واحد، وبنيّة واحدة، يعني أن يغتسل مرّة واحدة بنيّة الجنابة والحيض ومسّ الميّت وغسل الجمعة وما شابه ذلک، ويکفي هذا الغسل عن الجميع.
(المسألة 401): يجوز الإتيان بالصلاة بعد أي غسل من الأغسال، ولا يجب الوضوء سواء کان ذلک الغسل غسل الجنابة أو غير ذلک، وسواء کان واجباً أو مستحبّاً معلوماً، ولکن الأحوط إستحباباً أن يتوضّأ في غير غسل الجنابة.