الإستحاضة
(المسألة 402): دم الإستحاضة من الدماء التي تخرج من المرأة، وتسمّى في هذه الحالة «مستحاضة»، وعلى العموم کلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض والنفاس والجرح والدمل فهو دم الإستحاضة.
(المسألة 402): دم الإستحاضة من الدماء التي تخرج من المرأة، وتسمّى في هذه الحالة «مستحاضة»، وعلى العموم کلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض والنفاس والجرح والدمل فهو دم الإستحاضة.
(المسألة 403): دم الإستحاضة في الغالب فاتح اللون وبارد ورقيق، ويخرج من دون قوّة وحرقة، ويمکن أن يکون أحياناً أسود أو أحمر وحارّاً وغليظاً ويخرج بقوّة وحرقة.
(المسألة 404): الإستحاضة على قسمين فقط «قليلة» و «کثيرة». والإستحاضة القليلة هي التي إذا أدخلت المرأة قطنة نظيفة في فرجها لوّث الدم القطنة ولکن لا يخرج منها من الطرف الآخر، سواء نفذ الدم في داخل القطنة أو لم ينفذ.والإستحاضة الکثيرة هي التي ينفذ فيها الدم في داخل القطنة ويخرج من الطرف الآخر.
(المسألة 405): في الإستحاضة القليلة يجب على المرأة أن تتوضّأ لکلّ صلاة على الأحوط وجوباً، ويجب أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء ولکن لا يجب تبديل القطنة والمنديل الذي تشدّ به الموضع، وان کان الأحوط ذلک، ويجب في الإستحاضة الکثيرة أن تقوم بثلاثة أغسال غسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاة الظهر والعصر، وغسل لصلاة المغرب والعشاء، ويجب أن تجمع بين الصلاتين أي کلّ من الظهر والعصر، وکلّ من المغرب والعشاء، بعد کلّ غسل، والأحوط إستحباباً أن تتوضّأ لکلّ صلاة أيضاً سواء قبل الغسل أو بعده.
(المسألة 406): إذا توضّأت أو إغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوب.
(المسألة 407): إذا صارت الإستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح کثيرة، فيجب عليها الغسل لصلاة الظهر والعصر، وإذا صارت کثيرة بعد صلاة الظهر والعصر وجب عليها الغسل لصلاة المغرب والعشاء.
(المسألة 408): في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تکرار الغسل بحالها، أو کان سبباً لمشقّة کثيرة، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل.
(المسألة 409): في الإستحاضة الکثيرة أو القليلة لو إغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت وصلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية والوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح.
(المسألة 410): في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وجب عليها الوضوء لکلّ صلاة وکذلک للصلوات المستحبّة، ولکن يکفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، ولا يجب عليها الغسل والوضوء لصلاة الإحتياط والسجدة المنسية والتشهّد المنسي والسجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً.
(المسألة 411): بعد إنقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال المستحاضة لصلاة الاُولى التي تريد إقامتها فقط.
(المسألة 412): إذا لم تعلم انّ إستحاضتها قليلة أم کثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة، فإن لم تستطع ذلک فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الإستحاضة الکثيرة والقليلة أيضاً، وأمّا لو کانت حالتها السابقة معلومة کأن کانت کثيرة أو قليلة فيمکنها العمل بتلک الوظيفة.
(المسألة 413): إذا إستعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة ولم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلک الوضوء وإن رأت الدم بعد مدّة.