واجب المستحاضة التي تعلم أنّها ستطهر قبل انتهاء الوقت
(المسألة 414): إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل إنتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً والغسل أو الوضوء والصلاة في وقت الطهر.
(المسألة 414): إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل إنتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً والغسل أو الوضوء والصلاة في وقت الطهر.
(المسألة 415): يجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً، ولکن لا إشکال في الإتيان بالأذان والإقامة وقراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل إنتظار الجماعة بالمقدار المتعارف، کما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت وما شابه ذلک.
(المسألة 416): إذا سال الدم إلى الخارج وجب عليها حبس الدم ومنعه من الخروج قبل الغسل، وبعده، بواسطة قطنة نظيفة وما شابه ذلک ان لم يکن في ذلک ضرر عليها ومشقّة، وامّا إذا کان في ذلک مشقّة لم يجب.
(المسألة 417): إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً کان ترتيبياً أو إرتماسي.
(المسألة 418): يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان وإنّما يصحّ صومها إذا إغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) وهکذا أغسال اليوم الذي تصومه (على الأحوط وجوباً).
(المسألة 419): إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر والعصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلک اليوم.
(المسألة 420): إذا تبدلّت المستحاضة القليلة إلى کثيرة أثناء الصلاة وجب عليها قطع الصلاة والإغتسال والصلاة من جديد وفي ما لو لم يکن لها وقتاً للغسل وجب عليها التيمّم فلو لم يکفِ الوقت للتيمّم أيضاً وجب عليها إتمام تلک الصلاة وقضاؤها على الأحوط وجوب.
(المسألة 421): إذا تبدلّت الإستحاضة الکثيرة إلى قليلة وجب عليها الغسل للصلاة الاُولى والوضوء للصلوات القادمة.
(المسألة 422): المستحاضة الکثيرة إذا أدّت ما عليها من الأغسال اليومية لا يجب عليها الغسل للأعمال الاُخرى کالطواف وصلاة القضاء وصلاة الآيات وصلاة الليل وإنّما يجب عليها الوضوء فقط.
(المسألة 423): المستحاضة يمکنها أن تصلّي صلاة القضاء ولکن يجب عليها على الأحوط لکلّ صلاة وضوء ولکن لصلوات النوافل اليومية يکفي ذلک الوضوء للصلاة الواجبة، وکذلک يکفي وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية.
(المسألة 424): کلّ ما ترى المرأة من الدم ولم يکن فيه صفات دم الحيض والنفاس ولم يکن من البکارة أو من جرح في الرحم فهو دم إستحاضة.
(المسألة 425): إذا شکّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا؟ وکان ظاهر حالها هو السلامة، فهو دم إستحاضة، وامّا لو کان حالها مشکوکاً ولم يعلم انّ هذا الدم من جرح أو غيره، فلا تلحقها أحکام الإستحاضة.