الزيادة و النقصان في الرکوعات في صلاة الآيات
(المسألة 1305): کلّ رکوع من رکوعات صلاة الآيات رکن تبطل الصلاة بترکه أو زيادته عمداً أو سهو.
(المسألة 1305): کلّ رکوع من رکوعات صلاة الآيات رکن تبطل الصلاة بترکه أو زيادته عمداً أو سهو.
(المسألة 109): السائل الأصفر الذي يظهر عند خدش الجلد أو في أطراف الجرح إذا لم يعلم کونه دماً أو مخلوطاً بالدم فانّه طاهر.
(المسألة 1573): لا يجوز دفع الخمس للسيّد الذي ليس من الشيعة الإثني عشرية وکذلک للسيّد الواجب النفقة، مثلا لا يجوز للشخص دفع الخمس لزوجته العلوية إلاّ أن تکون تلک الزوجة مضطرّة لدفع مؤونة أشخاص آخرين لا تجب نفقتهم على الرجل.
(المسألة 979): توجد آية السجدة في القرآن الکريم کما أسلفنا في أربع سور هي: (سورة الم السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ) وإذا قرأ الإنسان آية السجدة أو إستمع إليها وجب عليه أن يسجد فوراً، ولو نسى وجب عليه أن يسجد أينما تذکر، وإذا لم يستمع إليها بل سمعها من غير اختيار فالأحوط وجوباً أيضاً أن يسجد.
(المسألة 944): يجب في کلّ رکعة من رکعات الصلاة الواجبة والمندوبة سجدتان، ومحلّهما بعد الرکوع، وإذا ترکهما عمداً أو نسياناً أو أتى بأربع سجدات بدل سجدتين بطلت صلاته. امّا الزيادة أو النقيصة بسجدة واحدة سهواً فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 957): إذا سجد بشکل غير متعارف مثل أن ينام ويضع الأعضاء السبعة من البدن على الأرض فسجوده باطل.
(المسألة 963): إذا کانت الأرض طينية فإذا أراد السجود تلوّث بدنه ولباسه أمکنه الصلاة من قيام ويشير إلى السجود برأسه.
(المسألة 962): لا يصحّ السجود على مکان لا يستقرّ معه البدن، ولکن کما قلنا سابقاً أنّ الصلاة في السفينة والقطار صحيحة إذا تمکّن من الإتيان بواجبات الصلاة في حال حرکة هذه الوسائل، وإذا سجد الإنسان على الفراش أو شيء آخر بحيث أنّ البدن لا يستقرّ في أوّل الأمر ثمّ يستقرّ فلا بأس.
(المسألة 2433): السرقفلية عبارة عن حقّ الأولوية للمستأجر على الملک في مقابل مال يدفعه إلى المالک في بداية المعاملة، وطبقاً لذلک يکون الشخص المستأجر الذي دفع السرقفلية إلى المالک أولى من الآخرين في إستئجار الملک وفي الزمان السابق لم تکن هناک سرقفلية، ولکن في هذا الزمان أصبحت متعارفة بين الناس وأهل العرف وهي صحيحة بالشروط التالية:يجب أن يکون مقدار السرقفلية معلوماً تتمّ المعاملة برضى الطرفين ورغبتهم وأن يکون الطرفان بالغين وعاقلين ورشيدين وعالمين بمعنى السرقفلية ولوازمه.
(المسألة 1015): لا إشکال في السعال والتجشّؤ والتأوّه في الصلاة وإن کان متعمّداً ولکن قول (آخ) و (آه) وأمثال ذلک من الکلمات التي تحتوي على حرفين وکان متعمّداً فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
(المسألة 1412): إذا تعمّد الإفطار ثمّ سافر فلا تسقط الکفّارة عنه، ولکن من تعمّد الإفطار وطرأ عليه عذر بعد ذلک کالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليه الکفّارة.
(المسألة 1152): السائح في البلاد الذي لم يتّخذ لنفسه وطناً يجب عليه الإتمام.