واجب النفساء اذا طهرت من دم النفاس
(المسألة 490): إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل والإتيان بعباداتها، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية فإذا کانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل، فإنّ جميع تلک الأيّام نفاس والأيّام التي في الوسط والتي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة.