الشک في تطهير مخرج البول قبل الصلاة أو بعدها
(المسألة 77): لو شکّ في انّه هل طهّر المخرج أم لا؟ وجب عليه تطهيره، ولکن لو شکّ بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولکن يجب عليه التطهير للصلاة البعدية.
(المسألة 77): لو شکّ في انّه هل طهّر المخرج أم لا؟ وجب عليه تطهيره، ولکن لو شکّ بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولکن يجب عليه التطهير للصلاة البعدية.
(المسألة 1684): إذا شکّ في أنّه دفع الزکاة الواجبة أم لا، وجب عليه الدفع حتّى لو کان الشکّ بالنسبة للسنين الماضية.
(المسألة 144): إذا شکّ في الملاقاة أو في وجود الرطوبة فلا ينجّس ذلک الشيء.
(المسألة 82): إذا شکّ في أنّه هل استبرأ أم لا؟ وجب عليه إجتناب الرطوبة المشکوکة، ولکن لو استبرأ ولم يعلم أنّ إستبراءه کان صحيحاً أم لا؟ لم يعتنِ بشکّه.
(المسألة 657): إذا شکّ بعد الفراغ من التيمّم أن تيمّمه هل کان صحيحاً أم لا؟ فلا يهتمّ لشکّه، وإذا شکّ في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يأتي بالقسم المشکوک مرّة ثانية.
(المسألة 322): إذا شکّ بعد الفراغ من الوضوء في الإتيان بجميع أعمال الوضوء أم لا، أو هل أنّ شرائط الوضوء کانت متوفّرة فيه أم لا؟ لا يعتني بشکّه، ولکن لو شکّ في حال الوضوء وجب عليه الإتيان بالمشکوک.
(المسألة 634): من کان لا يعلم بضيق الوقت وجب عليه الوضوء أو الغسل للصلاة ولکن إذا علم أنّ لديه وقت قليلا ولکنّه خاف أنّه إذا توضّأ أو إغتسل لم يصل إلى الصلاة وجب عليه التيمّم.
(المسألة 18): إذا قلّد مجتهداً مدّة ولکن لم يعلم أنّ تقليده هذا کان صحيحاً أم لا، فلا إشکال بالنسبة إلى الأعمال السابقة، ولکن عليه التثبّت من صحّة التقليد للأعمال الفعلية والمستقبلية.
(المسألة 137): إذا شکّ في شيء طاهر هل تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، ولو کان نجساً في السابق وشکّ في تطهيره أم لا؟ فهو نجس.
(المسألة 261): إذا شکّ في أنّ شعر رأسه هل هو بالمقدار المتعارف بحيث يظهر من خلاله الجلد أم لا؟ فالأحوط وجوباً غسله لکليهم.
(المسألة 1304): إذا شکّ في عدد الرکعات ولا يعلم کم صلّى ولم يتوصّل إلى شيء بطلت صلاته، أمّا إذا شکّ في عدد الرکوعات بنى على الأقل ولو تجاوز المحلّ يعني دخل في السجدة لا يعتني.
(المسألة 1094): إذا شکّ في عدد رکعات صلاة الإحتياط فيجب أن يبني على الأکثر، فلو کان الطرف الأکثر مبطلا للصلاة تعيّن عليه البناء على الأقل وصلاته صحيحة.