الصباغة خلفاً للعقد
(المسألة 1886): لو شرط على الصبّاغ أن يصبغ القماش باللون الفلاني فصبغه بلون آخر لم يستحقّ من الاُجرة شيئاً بل لو أدّى ذلک إلى تلفها أو قلّة قيمتها ضمن وهکذا الحال بالنسبة إلى الخيّاط وصانع الأحذية وأمثالهم.
(المسألة 1886): لو شرط على الصبّاغ أن يصبغ القماش باللون الفلاني فصبغه بلون آخر لم يستحقّ من الاُجرة شيئاً بل لو أدّى ذلک إلى تلفها أو قلّة قيمتها ضمن وهکذا الحال بالنسبة إلى الخيّاط وصانع الأحذية وأمثالهم.
(المسألة 590): الأفضل أن لا يفقد الشخص الصبر عند موت أقربائه وخاصّةً في موت ولده ويقول کلّما ذکر الميّت «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» ويقرأ القرآن للميّت ويستغفر له.
(المسألة 810): ينبغي أن يراعي الإنسان الأدب مع النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) فلا يتقدّم على قبرهما في الصلاة ولو إستوجبت الصلاة کذلک الهتک والإهانة حرمت وبطلت صلاته ولا تبطل في غير هذه الصورة.
(المسألة 659): من کانت وظيفته التيمّم إذا علم أو إحتمل أنّ عذره باق إلى آخر الوقت أمکنه التيمّم والصلاة في أوّل وقت، ولکن إذا کان على يقين أنّ عذره سوف يزول في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر والإنتظار.
(المسألة 1008): الثالث ـ من مبطلات الصلاة التکفير أو القبض، وهو وضع اليد على اليد حال الصلاة کما يفعله بعض الفرق الإسلامية، بل حتّى إذا کان وضع اليدين إحداهما على الاُخرى أو وضع اليد على الصدر حال الصلاة بقصد الإحترام وان لم يکن شبيهاً بالمذکور فالأحوط إعادة الصلاة. امّا إذا فعل ذلک نسياناً وإضطراراً أو لأمر آخر مثل حکّ يده الاُخرى وما شابهه فلا إشکال.
(المسألة 401): يجوز الإتيان بالصلاة بعد أي غسل من الأغسال، ولا يجب الوضوء سواء کان ذلک الغسل غسل الجنابة أو غير ذلک، وسواء کان واجباً أو مستحبّاً معلوماً، ولکن الأحوط إستحباباً أن يتوضّأ في غير غسل الجنابة.
(المسألة 135): إذا تيمّم الجنب من الحرام بسبب عدم وجود الماء أو لعذر آخر أو لضيق الوقت فانّ العرق الخارج من بدنه بعد ذلک طاهر ولا بأس في الصلاة به.
(المسألة 815): الإحتياط الواجب أن لا يصلّي الصلاة الواجبة في داخل الکعبة، ولکن لا إشکال في الصلاة المستحبّة بل المستحبّ أن يصلّي في داخل الکعبة في مقابل کلّ زاوية من زواياها رکعتين، ولکن في الصلاة على سطح الکعبة إشکال سواءً کانت واجبة أو مستحبّة.
(المسألة 796): من کان مضطراً لأداء الصلاة الواجبة راکباً فإن کان الحيوان أو سرجه مغصوباً ولم يکن مضطرّاً للصلاة على ذلک الحيوان ففي صلاته إشکال، وکذلک الحال إذا أراد أن يصلّي صلاة مستحبّة راکباً في حال الإختيار.
(المسألة 1003): تستحبّ الصلاة على محمّد وآل محمّد بعد الصلاة أو في حال وأثناء الصلاة وکذلک في سائر الحالات، فهي من المستحبّات الأکيدة، وکذلک يستحبّ أن يصلّي على محمّد وآل محمّد عندما يسمع الإسم المبارک لرسول الله سواءً کان محمّد أو أحمد وکذلک لقبه وکنيته مثل المصطفى وأبو القاسم وحتّى لو کان في أثناء الصلاة أيضاً وکذلک إذا تلفّظ هو بهذه الأسماء المبارکة.
(المسألة 806): تجوز الصلاة فوق بيادر الحنطة والشعير وما أشبه ذلک من الأماکن التي تتحرّک قليلا عند الصلاة عليها بشرط أن يتمکّن المصلّي من أداء واجبات الصلاة.
(المسألة 818): تستحبّ الصلاة في مراقد الأئمّة (عليهم السلام) بل ورد في الحديث أنّ الصلاة في حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) تعادل مئتي ألف صلاة.