الضمان بدون اذن المدين
(المسألة 1984): إذا ضمن الدَين بدون إذن المدين فليس له الحقّ في الرجوع عليه بشيء ولکن إذا کان الضمان بإذنه أمکنه بعد أداء الدَين إلى الدائن أن يعود على المدين بالمال.
(المسألة 1984): إذا ضمن الدَين بدون إذن المدين فليس له الحقّ في الرجوع عليه بشيء ولکن إذا کان الضمان بإذنه أمکنه بعد أداء الدَين إلى الدائن أن يعود على المدين بالمال.
(المسألة 1122): يمکن معرفة مقدار المسافة بطرق مختلفة:أحدها: أن يقيس المسافة بنفسه ويحصل له اليقين بذلک.الثانية: أن يکون المقدار معروفاً لدى الناس.الثالثة: أن يعتمد على خبر من يوثق بخبره.
(المسألة 720): لمعرفة القبلة وتعيينها طرق کثيرة ويجب على الإنسان نفسه أوّلا الإجتهاد والسعي لکي يحصل له يقين بذلک، وکذلک يمکن أن يعمل بقول شاهدين عادلين أو شخص واحد يثق به يشهد بالقبلة بواسطة العلائم الحسّية، أو يعمل بقول من عرف القبلة بواسطة قاعدة علمية وکان موضع ثقة، وإذا لم يمکن کلّ هذا وجب العمل حسب الظنّ الذي يحصل له من محراب مسجد المسلمين أو قبورهم أو طرق اُخرى.
(المسألة 2132): لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه فيمکنه أن يعقد على طفلة مرضعة عقداً منقطعاً بإذن وليّها ثمّ ترضع زوجة أخيه تلک الطفلة رضاعاً کاملا فتصبح من محارمه، والأحوط وجوباً أن تکون مدّة العقد الموقت بمقدار تکون الصغيرة قابلة للإستمتاع ويکون ذلک العقد في صالحها أيضاً.
(المسألة 7): هناک أربع طرق للوقوف على رأي المجتهد وفتواه:الاُولى: السماع منه مباشرةً أو مشاهدة خطّه.الثانية: المشاهدة في رسالته العملية التي يمکن الوثوق به.الثالثة: السماع ممّن يوثق بقوله ونقله.الرابعة: الإشتهار بين الناس بصورة توجب الإعتماد والوثوق.
(المسألة 5): يمکن معرفة «المجتهد» و «الأعلم» من ثلاثة طرق:الأوّل: أن يکون الشخص بنفسه من أهل العلم وبإمکانه معرفة المجتهد والأعلم.الثاني: أن يخبر بذلک عدلان من أهل العلم بشرط أن لا تتعارض شهادتهما مع شهادة شخصين عالمين يشهدان بخلاف نظرهم.الثالث: الشهرة في أوساط أهل العلم والمحافل العلمية بدرجة يحصل منها اليقين بأنّ الشخص الفلاني هو الأعلم.
(المسألة 30): يمکن معرفة الکرّ من طريقين: الأوّل: أن يتيقّن الإنسان من ذلک بنفسه. والآخر: أن يشهد بذلک شخص عادل على الأقل.
(المسألة 379): لابدّ من غسل مقدار قليل من الجانب الآخر مع کلّ جانب يغسله حتّى يحصل له اليقين بغسل کلّ واحد من الأقسام الثلاث، يعني الرأس والرقبة، والجانب الأيمن والجانب الأيسر، بل الأحوط إستحباباً غسل الجانب الأيمن من الرقبة مع الطرف الأيمن والجانب الأيسر مع الطرف الأيسر.
(المسألة 2156): الطلاق على قسمين: «الطلاق البائن» و «الطلاق الرجعي».والطلاق البائن هو ما لا يکون للرجل فيه حقّ في الرجوع إلى زوجته (والمراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جديد، ويعيشا کما کانا زوجين).والطلاق البائن على خمسة أقسام:1 ـ طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من عمره.2 ـ طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من عمره.3 ـ طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد عليه.4 - طلاق المرأة التي طلّقت ثلاث.5 - طلاق الخلع والمباراة الذي سيأتي شرحه فيما بعد.وما عدا ذلک فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة من دون حاجة إلى عقد جديد.
(المسألة 2161): إذا طلّق زوجته مرّة اُخرى ثمّ عقد عليها أو رجع إليها (وعلى الأحوط وجوباً في کلّ مرّة يقاربها، وبعد رؤية الحيض والطهر طلّقها) إن طلّقها في المرّة الثالثة حرمت عليه تلک المرأة، ولا تحلّ له إلاّ إذا تزوّجت بعد مضيّ العدّة برجل آخر بالزواج الدائم، وقاربها، ثمّ طلّقها جاز أن يتزوّجها زوجها الأوّل مرّة اُخرى.
(المسألة 736): إذا صلّى في لباس نجس أو کان بدنه نجساً عمداً بطلت صلاته حتّى إذا کان ذلک بسبب عدم تعلّم المسألة.
(المسألة 1384): إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلک اليوم وکذلک إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو کان قريب الغروب.