عدم لزوم کون باطن القدم مبلّلا للتطهير
(المسألة 203): لا يلزم أن يکون باطن القدم وأسفل النعل رطباً بل حتّى لو کان جافاً فانّه يطهر بالمشي ولا يضرّ وجود الرطوبة غير المسرية في الأرض.
(المسألة 203): لا يلزم أن يکون باطن القدم وأسفل النعل رطباً بل حتّى لو کان جافاً فانّه يطهر بالمشي ولا يضرّ وجود الرطوبة غير المسرية في الأرض.
(المسألة 204): إذا تنجّست جوانب القدم أو الحذاء بالمشي على الأرض الملوّثة بالنجاسة فانّها تطهر أيضاً بالمشي على الأرض الطاهرة، ولکن في طهارة باطن اليد أو الرکبة لشخص الذي يمشي على يده ورجله إشکال، وکذلک الإشکال في القدم الصناعية ونهاية العصا ونعل الدواب ودواليب السيارات والعربات وأمثال ذلک.
(المسألة 205): لا بأس بتبقّي الذرّات الصغيرة من النجاسة التي لا تطهر إلاّ بالماء في باطن القدم أو أسفل الحذاء وکذلک لو بقيت الرائحة واللون.
(المسألة 206): لا يطهر داخل الحذاء وما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي أمّا طهارة الجوراب بالمشي فمحلّ إشکال إلاّ أن يکون أسفله من الجلد وأمثاله الذي يستعمل بدل الحذاء فانّه يطهر بالمشي.
(المسألة 207): أشعّة الشمس تطهّر الأرض وسطح المنزل، ولکن تطهير الأبنية والنوافذ والشبابيک وما شابهها بذلک محلّ إشکال.
(المسألة 208): لطهارة الأرض وسطح المنزل بواسطة أشعّة الشمس شروط:الأوّل ـ أن يکون في الموضع النجس رطوبة مسرية، وبناءً على هذا إذا کان جافّاً وجب تبليله قبل ذلک لتجفّ بواسطة الشمس.الثاني ـ أن يزيل عين النجاسة قبل ذلک.الثالث ـ أن تشرق عليه الشمس بصورة مباشرة، لا أن تشرق عليه من وراء السحاب وما شابه ذلک، إلاّ أن يکون السحاب رقيقاً جدّاً بحيث لا يمنع من إشراق الشمس ولکن لا مانع من إشراق الشمس عليه من وراء الزجاج.الرابع ـ أن يجفّ الشيء المتنجّس بواسطة إشراق الشمس عليه ولا يکفي إذا جفّ بمعونة الريح أو بواسطة آلة حرارية اُخرى، إلاّ أن يکون تأثير ذلک قليلا جدّاً بحيث يقال: جفّ هذا بواسطة الشمس.
(المسألة 209): الشمس لا تطهّر الحصير النجس والأشجار والنباتات على الأحوط وجوب.
(المسألة 210): إذا شکّ في الأرض النجسة هل جفّت بالشمس أم لا؟ وهل کان هناک مانع من الشمس أم لا؟ أو أنّ عين النجاسة زالت قبل ذلک أم لا؟ فتلک الأرض نجسة.
(المسألة 211): إذا أشرقت الشمس على جانب معيّن من الأرض النجسة وجفّفتها فانّ ذلک الجانب هو الذي يطهر فقط.
(المسألة 212): إذا تغيّرت عين النجاسة بحيث أصبح لا يطلق عليها اسم تلک النجاسة بل اتّخذت إسماً آخر صارت طاهرة، ويطلق على هذا النوع من التغيّر عنوان «الإستحالة» مثل أن يقع کلب في أرض الملح ويستحيل إلى ملح، وهکذا إذا تغيّر شيء متنجّس تغييراً کاملا مثل أن يحرق الخشبة المتنجّسة فتصير رماداً أو يتبخّر الماء المتنجّس، امّا إذا تغيّرت صفة الشيء فقط مثل أن يطحن القمح المتنجّس فيصير دقيقاً فلا يطهر.
(المسألة 213): الفحم المصنوع من الخشب النجس نجس أيضاً وکذلک الأواني الفخارية أو الآجر المصنوع من الطين النجس.
(المسألة 214): المتنجّس المشکوک في إستحالته نجس.