العدول عن سورة غير "التوحيد" أو "الکافرون"
(المسألة 904): إذا قرأ في صلاة سورة اُخرى غير سورة «قل هو الله أحد» و «قل ياأيّها الکافرون» أمکنه ترکها وقراءة سورة اُخرى ما لم يصل إلى النصف منه.
(المسألة 904): إذا قرأ في صلاة سورة اُخرى غير سورة «قل هو الله أحد» و «قل ياأيّها الکافرون» أمکنه ترکها وقراءة سورة اُخرى ما لم يصل إلى النصف منه.
(المسألة 16): العدول يعني «تغيير التقليد من مجتهد لآخر» غير جائز على الأحوط وجوباً إلاّ إذا کان المجتهد الثاني أعلم، ولو عدل بدون تحقيق وجب عليه الرجوع إلى الأوّل.
(المسألة 1264): إذا کان مشتغلا بالصلاة الواجبة وقامت جماعة فإن لم يدخل في الرکعة الثالثة بعد، وخاف ـ لو أکمل صلاته ـ أن لا يلحق بالجماعة، أرجع نيّته إلى الصلاة المندوبة وأکملها في رکعتين ثمّ ألحق نفسه بالجماعة.
(المسألة 219): إذا غلى العصير العنبي بالنار لم ينجّس، ولکن يحرم أکله، امّا إذا غلى کثيراً إلى أن تبخّر ثلثاه وبقى الثلث صار أکله حلالا، وإذا غلى بنفسه وصار مسکراً کان حراماً ونجساً ويطهّر ويحلّ أکله بإنقلابه خل.
(المسألة 2034): إذا عقد امرأة لرجل بدون إذنهما ثمّ رضيا بذلک فيما بعد وأذنا به صحّ العقد والزواج.
(المسألة 795): إذا علم أنّ المکان مغصوب ولکن لم يعلم ببطلان الصلاة في المکان المغصوب، فلو صلّى في ذلک المکان فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
(المسألة 1545): إذا دفع خمس المال المختلط بحرام ثمّ عرف بعد ذلک مقدار الحرام أنّه أکثر من الخمس فالأحوط وجوباً أن يصرف المقدار الذي يعلم أنّه أکثر من الخمس في مصارف الخمس والصدقة أيضا.
(المسألة 1297): إذا علم أثناء الصلاة اليومية ضيق وقت صلاة الآيات فإن کان وقت اليومية ضيّقاً أيضاً وجب عليه إتمامها ثمّ يصلّي صلاة الآيات بعدها، وإن کان وقت اليومية واسعاً وجب عليه قطعها والإتيان بصلاة الآيات ثمّ اليومية، وإذا علم أثناء صلاة الآيات أنّ وقت صلاة اليومية ضيّق وجب عليه قطع صلاة الآيات والإتيان بالصلاة اليومية وبعد إتمامها يجب عليه قبل الإتيان بعمل مخلٍّ بالصلاة أن يقوم ويستأنف ما تبقّى من صلاة الآيات من حيث ترکه.
(المسألة 293): إذا ظنّ أنّ الماء ماءه، ثمّ بعد الوضوء علم بأنّ الماء لغيره فانّ وضوءه صحيح ويجب دفع قيمته لصاحبه.
(المسألة 730): لو علم أثناء الصلاة بإنکشاف عورته وجب سترها فوراً بشرط أن لا يؤدّي ذلک إلى هدم صورة الصلاة، فإذا کان سترها يستغرق وقتاً طويلا فالأحوط وجوباً أن يستر نفسه ويتمّ الصلاة ويعيده.
(المسألة 731): لو علم بعد الصلاة بأنّه لم يستر المقدار الواجب في حال الصلاة فصلاته صحيحة.
(المسألة 794): إذا صلّى في مکان، ثمّ علم بعد الصلاة أنّ المکان مغصوب فصلاته صحيحة، وکذلک إذا کان يعلم بالغصب ولکنّه نسى ذلک ثمّ تذکّر بعد الصلاة ولکن إذا کان هو الغاصب ونسي وصلّى في ذلک المکان ففي صلاته إشکال.