العلم بنجاسة ما تيقّن بطهارته سابقاً
(المسألة 740): إذا تنجّس لباسه أو بدنه فطهّرهما وعلم بطهارتهما وصلّى بهما، ثمّ علم بعد الصلاة عدم طهارتهما فصلاته صحيحة، ويجب عليه تطهيرهما للصلاة القادمة.
(المسألة 740): إذا تنجّس لباسه أو بدنه فطهّرهما وعلم بطهارتهما وصلّى بهما، ثمّ علم بعد الصلاة عدم طهارتهما فصلاته صحيحة، ويجب عليه تطهيرهما للصلاة القادمة.
(المسألة 1090): إذا التفت قبل صلاة الإحتياط بنقصان رکعات صلاته مثلا صلّى ثلاث رکعات بدل أربع رکعات، فإن لم يکن قد أتى بما يبطل الصلاة وجب عليه الإتيان بذلک المقدار الناقص، والأحوط أن يأتي بسجدتي السهو بسبب تسليمه في غير محلّه، وإن کان قد أتى بما يبطل الصلاة عليه أن يعيده.
(المسألة 314): إذا توضّأ ثمّ علم أنّ الماء مضر له فوضؤه صحيح.
(المسألة 2044): عمّة الأب وخالته، وعمّة الجد وخالته، وعمّة الاُمّ وخالتها، وعمّة الجدّة وخالتها وان علون من المحارم.
(المسألة 2044): عمّة الأب وخالته، وعمّة الجد وخالته، وعمّة الاُمّ وخالتها، وعمّة الجدّة وخالتها وان علون من المحارم.
(المسألة 14): إذا أتى الإنسان بأعماله من دون تقليد مدّة من الزمن، ثمّ قلّد مجتهداً، فإن کانت أعماله السابقة مطابقة لفتوى هذا المجتهد، صحّت، وإلاّ وجبت عليه الإعادة، وهکذا إذا کان قد قلّد مجتهداً من دون التحقيق الکافي.
(المسألة 2420): الأموال التي يضعها الناس في البنوک بعنوان الحساب الجاري هي قروض يودعونها في البنک بحيث يمکنهم أخذها متى أرادوا ذلک فلو أخذوا في مقابل إيداعهم هذه القروض ربحاً من البنک فهو حرام والقرض باطل ولا يجوز للبنک التصرّف في هذه الأموال.
(المسألة 2181): لو غصب مال الصبي أو المجنون وجب عليه ردّه إلى وليّهما فلو أعاده إلى ذلک الصبي أو المجنون وتلف ضمن الغاصب.
(المسألة 2038): إذا علم الرجل ـ بعد العقد ـ انّ المرأة مصابة بأحد العيوب التالية جاز له فسخ عقد النکاح:1 ـ الجنون.2 ـ الجذام.3 ـ البرص.4 - العمى.5 - العرج (إذا کان ظاهراً).6 ـ الإفضاء (أي صيرورة مسلک الحيض والبول أو مسلک الحيض والغائط واحداً وعلى العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للإستفادة الجنسية).7 ـ وجود لحم، أو عظم أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية.
(المسألة 2039): يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النکاح للاُمور التالية:1 ـ جنون الزوج.2 ـ فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.3 ـ العجز الجنسي.4 - أن يکون مخصياً (وتفصيل هذه المسألة والمسألة السابقة موکول إلى الکتب الفقهية المفصّلة).
(المسألة 238): إذا أصاب الفراش واللباس وأمثال ذلک غبار نجس فإن کان کلّ منهما جافّاً فانّه لا يتنجّس ويکفي تحريکه لإزالة الغبار عنه وکذلک إذا کانت فيه رطوبة غير مسرية وامّا إذا کان أحدهما مرطوباً فانّه يتنجّس ولکن إذا شکّ في نجاسة الغبار أو رطوبة المحلّ فهو طاهر.
(المسألة 1370): إذا نسي أنّه صائم فغمس رأسه في الماء بنيّة الغسل صحّ صومه وغسله، ولکن لو علم أنّه صائم صوماً معيّناً وتعمّد هذا العمل فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلک اليوم وإعادة الغسل.