الشک في صحة التيمم
(المسألة 657): إذا شکّ بعد الفراغ من التيمّم أن تيمّمه هل کان صحيحاً أم لا؟ فلا يهتمّ لشکّه، وإذا شکّ في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يأتي بالقسم المشکوک مرّة ثانية.
(المسألة 657): إذا شکّ بعد الفراغ من التيمّم أن تيمّمه هل کان صحيحاً أم لا؟ فلا يهتمّ لشکّه، وإذا شکّ في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يأتي بالقسم المشکوک مرّة ثانية.
(المسألة 658): من کانت وظيفته التيمّم فلا ينبغي عليه التيمّم قبل وقت الصلاة، ولکن لو تيمّم لشيء آخر واجباً أو مستحبّاً وبقي عذره إلى وقت الصلاة أمکنه أن يصلّي بذلک التيمّم.
(المسألة 659): من کانت وظيفته التيمّم إذا علم أو إحتمل أنّ عذره باق إلى آخر الوقت أمکنه التيمّم والصلاة في أوّل وقت، ولکن إذا کان على يقين أنّ عذره سوف يزول في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر والإنتظار.
(المسألة 660): من کان يصلّي بتيمّم أمکنه أن يصلّي صلاة القضاء أيضاً مع التيمّم في ذلک الحال، ولکن إذا علم أنّ عذره سوف يرتفع في العاجل وجب عليه الإنتظار وکذلک الأحوط وجوباً إذا کان يأمل إرتفاع العذر سريعاً أن يؤخّر صلاته.
(المسألة 661): يجوز لمن لا يمکنه الوضوء أو الغسل أن يأتي بالصلوات المندوبة بالتيمّم بل لو ضاق الوقت لمثل صلاة الليل مثلا جاز له أن يتيمّم.
(المسألة 662): لو تيمّم لعدم الماء أو لعذر آخر فإنّ تيمّمه يبطل بعد زوال العذر أو العثور على الماء.
(المسألة 663): مبطلات الوضوء تبطل التيمّم الذي هو بدل الوضوء، وکذلک جميع مبطلات الغسل تبطل التيمّم بدل الغسل.
(المسألة 664): وجبت على المکلّف أغسال متعدّدة ولم يستطع الغسل کفى تيمّم واحد عنها جميع.
(المسألة 665): لو تيمّم بدلا من الغسل لم يجب عليه الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عن الوضوء سواءً کان غسل الجنابة أو أغسال اُخرى، ولکن الإحتياط المستحبّ في الأغسال الاُخرى أن يتوضّأ، فإن لم يتمکّن تيمّم بدلا عن الوضوء.
(المسألة 666): لو تيمّم بدلا عن الغسل ثمّ حدث له ما ينقض به الوضوء وجب عليه الوضوء للصلوات الآتية فقط فإن لم يستطع الوضوء تيمّم بدل عنه.
(المسألة 667): من کانت وظيفته التيمّم إذا تيمّم لعمل واجب أو مستحبّ جاز له أن يأتي بجميع الأعمال التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل ما دام ذلک التيمّم وعذره باقيين، وحتّى لو کان التيمّم بسبب ضيق وقت الصلاة جاز له مسّ کتابة القرآن الکريم وما شابه ذلک.
(المسألة 668): الصلوات التي صلاّها مع التيمّم لا يجب إعادتها وقضاؤها ولکن يستحبّ على الأحوط إعادة الصلاة في عدّة موارد:1 ـ إذا أجنب نفسه عمداً في مکان عدم فيه الماء أو کان لديه مانع من إستعمال الماء فصلّى مع التيمّم.2 ـ أن لا يخرج للبحث عن الماء عمداً فلمّا ضاق الوقت تيمّم وصلّى ثمّ علم أنّه إذا کان قد بحث عن الماء حصل عليه.3 ـ أن يعلم أو يظنّ بعدم العثور على الماء ثمّ يريق الماء الذي عنده.