المراد بالکنز
(المسألة 1534): الکنز مال خبّىء تحت الأرض، أو في الجبل، أو في جدار، أو في باطن شجرة، ويقال له في العرف الکنز.
(المسألة 1534): الکنز مال خبّىء تحت الأرض، أو في الجبل، أو في جدار، أو في باطن شجرة، ويقال له في العرف الکنز.
(المسألة 2162): المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها، ويخشى إذا إستمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها، ويسمّى هذا «طلاق الخلع».
(المسألة 2164): إذا کره الزوجان کلّ واحد منهما الآخر وبذلت الزوجة مهرها أو مالا آخر للرجل ليطلّقها سمّى ذلک «طلاق المباراة».
(المسألة 1315): الصوم هو أن يکفّ الإنسان عن فعل الأشياء التي تبطل الصوم من أذان الفجر إلى المغرب إمتثالا لأمر الله تعالى، وسيأتي تفصيل هذه المفطرات في المسائل القادمة.
(المسألة 1379): النوم الذي يحتلم فيه لا يحسب أنّه نوم أوّل، بل إذا استيقظ من ذلک النوم ثمّ نام مرّة اُخرى يُحسب نوماً أوّل.
(المسألة 134): المقصود من عرق الجنب من الحرام هو العرق الذي يخرج من البدن في ذلک الحال أو بعده وقبل الغسل.
(المسألة 1454): المرضعة سواء کانت اُمّاً أو من استخدمت للإرضاع اُجرةً، إذا کان الصوم يوجب قلّة لبنها وإزعاج طفلها، لا يجب عليها الصوم، ولکن يجب عليها دفع الکفّارة (أي مدّ من الطعام) عن کلّ يوم، وکذا يجب عليها قضاء الصوم فيما بعد، أمّا إذا کان الصوم يضرّ بها شخصيّاً فلا يجب عليها لا الصوم ولا الکفّارة ولکن يجب عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها فيما بعد.
(المسألة 1902): الأشجار التي لا تحتاج إلى السقي بل تستفيد من ماء المطر أو رطوبة الأرض فإن إحتاجت إلى أعمال اُخرى کتقليب الأرض وتسميدها وتسميمها بحيث يؤدّي ذلک إلى کثرة الثمر أو جودته فالمساقاة صحيحة.
(المسألة 1901): إذا کانت المساقاة على أصل نبتة البطيخ والخيار وأمثالها وتمّ عدد قطف الثمرة وتشخيص سهم کلّ واحد منهما فالعقد صحيح حتّى لو لم يکن من المساقاة.
(المسألة 515): يستحبّ بعد الموت أن يطبق فمّ الميّت، لکي لا يبقى مفتوحاً، وأن تغمض عيناه، ويسدّ ذقنه، وتمدّ يداه ورجلاه، ويغطّى بقماش، ويخبر المؤمنون لتشييع جنازته، ويستعجل في دفنه، ولکن إذا لم يتيقّن بموته وجب أن يصبر حتّى يعرف ذلک کامل.
(المسألة 2268): يستحبّ القيام بعدّة اُمور عند الأکل رجاءً للثواب الإلهي هي:1 ـ أن يغسل يديه قبل الأکل.2 ـ أن يغسل يديه بعد الأکل ويجفّفهما بمنديل.3 ـ أن يبدأ صاحب الضيافة (المضيف) بالأکل قبل الجميع ويمسک بعد الجميع.4 - أن يقول قبل الإبتداء «بسم الله» وبعد الإنتهاء من الأکل «الحمد لله»، وإذا کان في مائدة عدّة أنواع من الأطعمة قال عند الأکل من کلّ لون من الألوان «بسم الله».5 - أن يأکل باليد اليمنى.6 ـ إذا کان جماعة يأکلون على مائدة يستحبّ أن يأکل کلّ واحد من الطعام الذي أمامه.7 ـ أن يصغّر اللقمة.8 ـ أن لا يستعجل في الأکل، ويطيل الجلوس على الطعام ويجيد مضغه.9 ـ أن يخلّل أسنانه ويخرج بقايا الطعام من بين أسنانه ويغسل فمه بعد الأکل.10 ـ أن يتجنّب رمي المواد الغذائية جانباً، وامّا إذا کان يأکل في الصحراء فليترک ما يلقيه من بقايا المائدة للطيور والحيوانات.11 - أن يأکل في کلّ يوم وليلة مرّتين، الاُولى في أوّل النهار، والثانية في أوّل الليل.12 - أن يأکل الملح في أوّل الطعام وفي آخره.13 ـ أن يغسل جميع الفواکه قبل أکلها بالماء.14 - أن يستضيف أحداً على مائدته ما أمکن.
(المسألة 989): يستحبّ في حال التشهّد أن يجلس على فخذه الأيسر ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وأيضاً يستحبّ أن يقول قبل التشهّد (الحمد لله) أو (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله) ويستحبّ أيضاً في حال التشهّد أن يضع کفّيه على فخذيه ويضمّ أصابعه وينظر إلى حجره ويقول بعد إتمام التشهّد الأوّل (وتقبّل شفاعته وارفع درجته).