المنع من خروج المني
(المسألة 367): إذا تحرّک المني من مکانه ولکنّه حبسه عن النزول والخروج، أو لم يخرج بنفسه لعلّة اُخرى، لم يجب عليه الغسل، وهکذا إذا شکّ في خروج المني.
(المسألة 367): إذا تحرّک المني من مکانه ولکنّه حبسه عن النزول والخروج، أو لم يخرج بنفسه لعلّة اُخرى، لم يجب عليه الغسل، وهکذا إذا شکّ في خروج المني.
(المسألة 777): إذا تيسّر تضميد الجرح وتمّ منع سراية الدم إلى سائر البدن أو لباس المصلّي وجب ذلک.
(المسألة 93): مني الحيوان الذي له دم دافق عند الذبح نجس سواء کان محلّل اللحم أو محرّم اللحم، والأحوط وجوباً الإجتناب عن مني الحيوان الذي ليس له دم دافق أيض.
(المسألة 1755): المواد الغذائية وأمثالها التي تجلب من البلاد غير الإسلامية، إذا لم يکن نجاستها قطعية ومسلمة، لم يکن في بيعها وشرائها إشکال، مثل أن يحتمل أنّ الحليب والجبن والدهن تهيّأ وتصنّع بواسطة الآلات والمکائن الاوتوماتيکية، من دون دخالة اليد فيه.
(المسألة 2011): لا يصحّ إعارة المال المغصوب والمال الذي جعل صاحبه منفعته ملکاً لآخر إلاّ أن يأذن له صاحب الحقّ.
(المسألة 1893): لا يجوز للمالک أو الزارع فسخ المزارعة بدون رضى الطرف الآخر، ولکن لو شرط لأحدهما أو کلاهما أن يکون له خيار الفسخ جاز ذلک طبقاً للعقد.
(المسألة 945): يجب وضع سبعة مواضع من البدن على الأرض في حال السجود الجبهة، الکفّين، الرکبتين، مقدم إبهامي القدمين فإذا رفع أحد هذه الأعضاء عن الأرض بطل سجوده، فإن لم يضع جبهته على الأرض سهواً فسجوده باطل أيضاً ولکن لو وضع جبهته على الأرض ولم يضع البعض الآخر سهواً على الأرض فسجوده صحيح.
(المسألة 552): بعد تمام الغسل يجب تحنيط الميّت، يعني مسح مواضع سجوده السبعة (الجبهة، باطن اليدين، رکبتيه ورأس إبهامي رجليه) بالکافور والأحوط أن يوضع مقدار من الکافور على هذه الأعضاء ويجب أن يکون الکافور طاهراً مباحاً وجديداً بحيث يحتفظ بعطره المتعارف.
(المسألة 993): يجب على المصلّي أن يراعي الموالاة وتعني أن لا يفصل بين أفعال الصلاة، مثل الرکوع والسجود والتشهّد کثيراً، بحيث يخرج عن الهيئة الصلاتية وإلاّ بطلت صلاته سواء فعل ذلک عمداً أو سهو.
(المسألة 308): الشرط التاسع ـ أن يأتي بهذه الأفعال على التوالي بحيث يقال انّه يأتي بها شيئاً وراء شيء من دون فاصلة، فلو فعل هکذا صحّ وضوءه وان جفّت أعضاؤه السابقة على أثر حرارة الجو أو هبوب الرياح، ولکن إذا لم يراع الموالات بطل وضؤه وان لم تجفّ رطوبة أعضائه السابقة على أثر برودة الجوّ.
(المسألة 94): ميتة الحيوان الذي له دم دافق نجسة، إذا مات من تلقاء نفسه، أمّا إذا ذبح بطريقة غير شرعية فطاهرة، ولکن الأحوط إستحباباً الإجتناب عن ذلک، بناءً على هذا فانّ اللحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية طاهرة، ولکن أکل هذه اللحوم حرام، إلاّ أن يتيقّن بأنّها ذبحت على الطريقة الشرعية الإسلامية أو أنّ جالبها من المسلمين من تلک البلاد يخبر بأنّها ذبحت ذبحاً شرعي.
(المسألة 524): يجب أن يغسل الميّت المسلم بثلاثة أغسال على النحو التالي:الأوّل ـ بالماء المخلوط بالسدر.الثاني ـ بالماء المخلوط بالکافور.الثالث ـ بالماء القراح (الخالص).ولکن لا غسل للشهيد ولغيره ممّن سيأتي شرحه وتفصيله مستقبل.