ستر الشعر الإصطناعي و الزينة المستورة
(المسألة 729): يلزم على النساء ستر الشعر الإصطناعي والحلي المستورة (مثل السوار والقلادة) أيضاً.
(المسألة 729): يلزم على النساء ستر الشعر الإصطناعي والحلي المستورة (مثل السوار والقلادة) أيضاً.
(المسألة 730): لو علم أثناء الصلاة بإنکشاف عورته وجب سترها فوراً بشرط أن لا يؤدّي ذلک إلى هدم صورة الصلاة، فإذا کان سترها يستغرق وقتاً طويلا فالأحوط وجوباً أن يستر نفسه ويتمّ الصلاة ويعيده.
(المسألة 731): لو علم بعد الصلاة بأنّه لم يستر المقدار الواجب في حال الصلاة فصلاته صحيحة.
(المسألة 732): يجوز الستر في الصلاة بورق الأشجار أو الأعشاب ولکن الأحوط استحباباً أن لا يستفيد منها إلاّ في صورة عدم وجود ساتر آخر.
(المسألة 733): لو لم يکن لديه للستر غير الطين وجب التستّر به والصلاة معه.
(المسألة 734): إذا کان عرياناً ولم يکن لديه ما يستتر به للصلاة، فإذا احتمل تحصيل الساتر في آخر الوقت فالأحوط تأخير الصلاة، فإن لم يعثر على ذلک فإن کان هناک من يراه وجب أن يصلّي من جلوس ويغطّي عورته بهذه الطريقة، وان لم يکن هناک من يراه صلّى من قيام، والأحوط وجوباً أن يغطّي عورته بيده ويرکع ويسجد بالإشارة ويخفض رأسه للسجود أکثر.
(المسألة 735): يشترط في لباس المصلّي اُمور:1 ـ أن يکون طاهر.2 ـ أن لا يکون مغصوباً على الأحوط وجوب.3 ـ أن لا يکون من أجزاء الميتة.4 - أن لا يکون من الحيوان المحرّم اللحم.5 و 6 ـ أن لا يکون من الحرير الخالص أو مصنوعاً من الذهب إذا کان المصلّي رجل.وسيأتي شرح وتفصيل هذه الاُمور في المسائل التالية.
(المسألة 736): إذا صلّى في لباس نجس أو کان بدنه نجساً عمداً بطلت صلاته حتّى إذا کان ذلک بسبب عدم تعلّم المسألة.
(المسألة 737): إذا لم يکن عنده علم بنجاسة بدنه أو لباسه وعلم بذلک بعد الصلاة صحّت صلاته، امّا إذا کان عنده علم بذلک من قبل ثمّ نسى وصلّى على تلک الحال وجب عليه إعادة صلاته، سواء تذکّر ذلک أثناء الصلاة أو بعدها، وإذا کان بعد الوقت قضاه.
(المسألة 738): إذا اشتغل بالصلاة وتنجّس لباسه أو بدنه أثناء الصلاة أو علم بنجاسة لباسه أو بدنه أثناء الصلاة ولکن لم يعلم أنّه تنجّس في ذلک الوقت أو قبله فإن کان تطهير بدنه أو ثوبه أو إستبدال ثوبه أو نزعه لا يخلّ بالصلاة وجب تطهير البدن أو الثوب أو إستبداله أثناء الصلاة ثمّ يستمرّ في صلاته، فإن لم يستطع ذلک وجب هدم الصلاة ثمّ الصلاة مرّة ثانية ببدن ولباس طاهرين، هذا في صورة ما إذا کان هناک متّسع من الوقت وإلاّ صلّى بذلک الحال وصلاته صحيحة.
(المسألة 739): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انّ بدنه أو لباسه کان نجساً صحّت صلاته سواء حصل له هذا العلم في الوقت أو بعد الوقت.
(المسألة 740): إذا تنجّس لباسه أو بدنه فطهّرهما وعلم بطهارتهما وصلّى بهما، ثمّ علم بعد الصلاة عدم طهارتهما فصلاته صحيحة، ويجب عليه تطهيرهما للصلاة القادمة.