صلاة المرأة إلي جانب الرجل
(المسألة 812): إذا وقفت المرأة مع الرجل في صفّ واحد أو تقدّمت عليه وشرعا في صلاة سويةً فصلاتهما باطلة، وأمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحيحة وصلاة الثاني باطلة.
(المسألة 812): إذا وقفت المرأة مع الرجل في صفّ واحد أو تقدّمت عليه وشرعا في صلاة سويةً فصلاتهما باطلة، وأمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحيحة وصلاة الثاني باطلة.
(المسألة 813): الشرط الخامس ـ يجب أن لا يکون محل سجود المصلّي أعلى من مکان وقوفه بحيث يخرج عن صورة السجود، والأحوط وجوباً أن لا يکون محلّ السجود أعلى ولا أحطّ من ذلک بأربع أصابع مضمومة.
(المسألة 814): بقاء الرجل والمرأة الأجنبية في مکان خال بحيث لا يدخل عليهما أحد مشکلٌ، والأحوط وجوباً ترک ذلک المکان وفي الصلاة فيه إشکال، وکذلک في الصلاة في الأماکن التي تعدّ محلا للمعصية مثلا في الأماکن المعدّة لشرب الخمر والقمار أو الغيبة.
(المسألة 815): الإحتياط الواجب أن لا يصلّي الصلاة الواجبة في داخل الکعبة، ولکن لا إشکال في الصلاة المستحبّة بل المستحبّ أن يصلّي في داخل الکعبة في مقابل کلّ زاوية من زواياها رکعتين، ولکن في الصلاة على سطح الکعبة إشکال سواءً کانت واجبة أو مستحبّة.
(المسألة 816): يستحبّ للمکلّف أن يؤدّي الصلاة في المسجد، وقد ورد التأکيد على ذلک کثيراً وأفضل المساجد المسجد الحرام ثمّ مسجد النبي ثمّ مسجد الکوفة ثمّ المسجد الأقصى وبعده المسجد الجامع في کلّ مدينة وبعده مسجد المحلّة ومسجد السوق.
(المسألة 817): الأفضل للنساء الصلاة في البيت ولکن لو إستطاعت حفظ نفسها من الأجنبي بصورة جيّدة فالأفضل لها الصلاة في المسجد، بل لو إقتصر تعلّم المسائل الشرعية على الذهاب إلى المسجد وجب ذلک.
(المسألة 818): تستحبّ الصلاة في مراقد الأئمّة (عليهم السلام) بل ورد في الحديث أنّ الصلاة في حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) تعادل مئتي ألف صلاة.
(المسألة 819): يستحبّ الذهاب إلى المسجد الذي لا يصلّي فيه أحد ولا ينبغي لجار المسجد ترک الصلاة في المسجد إلاّ لعذر.
(المسألة 820): ينبغي للمکلّف أن لا يرتبط بالأشخاص الذين لا يهتّمون للحضور في المساجد مع المسلمين برابطة صداقة ولا يأکل معهم ولا يستشيرهم ولا يتزوّج منهم ولا يزوّجهم.
(المسألة 821): ينبغي ترک الصلاة في عدّة أماکن: الحمام والأرض السبخة ومقابل الإنسان ومقابل الباب المفتوحة وفي الشارع وفي الزقاق إذا لم يکن مضايقاً للمارّة وإلاّ حرمت تلک الصلاة، وکذلک الصلاة في مقابل النار والسراج وفي المطبخ وفي کلّ مکان فيه موقد للنار ومقابل البئر والبالوعة التي يبال فيها ومقابل صورة أو تمثال ذوات الأرواح إلاّ أن يسدل عليه ستار وفي مکان فيه صورة وإن لم تکن أمام المصلّي وفي الغرفة التي فيها شخص جنب ومقابل القبر وعلى المقبرة وفي المقبرة.
(المسألة 822): من کان يصلّي في المعابر وکان الناس يتردّدون أمامه يستحبّ له أن يضع شيئاً أمامه ويفصل بينه وبينهم ولو کان عصاً أو مسبحتاً أو حبلا وأمثال ذلک.
(المسألة 823): تنجيس المسجد حرام سواء أرض المسجد أو سقفه أو سطحه أو الجانب الداخلي من جدرانه، والأحوط وجوباً أن لا ينجّس حتّى الطرف الخارجي من جدار المسجد أيضاً إلاّ إذا لم يکن الواقف قد جعله جزءً من المسجد.