في استحباب حکاية الأذان و الإقامة
(المسألة 848): يستحبّ لمن يسمع الأذان أن يردّد کلّ جملة يسمعها وکذلک حکاية الإقامة تستحبّ أيضاً رجاءً للثواب.
(المسألة 848): يستحبّ لمن يسمع الأذان أن يردّد کلّ جملة يسمعها وکذلک حکاية الإقامة تستحبّ أيضاً رجاءً للثواب.
(المسألة 849): إذا سمع الرجل أذان المرأة لم يسقط الأذان عنه ولکن إذا سمعت المرأة أذان الرجل سقط عنها الأذان.
(المسألة 850): في صلاة الجماعة التي يشترک فيها الرجال والنساء يجب أن يؤذّن ويقيم لصلاة الجماعة رجل، ولکن في صلاة الجماعة للنساء يکفي أن تؤذّن وتقيم امرأة.
(المسألة 851): إذا أتى بجمل الأذان والإقامة من دون ترتيب مثلا قال: «أشهد أنّ محمّداً رسول الله»، قبل: «أشهد أن لا إله إلاّ الله» وجب عليه الإعادة ومراعاة الترتيب.
(المسألة 852): يجب أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بفاصلة کبيرة فلو فصل بينهما بمقدار بحيث لا يعدّ الأذان الذي أتى به أذاناً لهذه الإقامة فعليه الإعادة وکذلک الفاصلة بين الأذان والإقامة وبين الصلاة لا ينبغي أن تکون فاصلة کبيرة وإلاّ أعاد الأذان والإقامة.
(المسألة 853): يجب أن يؤتى بالأذان والإقامة بالعربية الصحيحة، وعلى هذا لو أتى بهما بصورة مغلوطة أو أتى بترجمتهما باللغات الاُخرى لم يصحّ.
(المسألة 854): لا يصحّ الإتيان بالأذان والإقامة قبل دخول وقت الصلاة فلو أتى بها قبل ذلک بطلت.
(المسألة 855): إذا شکّ قبل الإتيان بالإقامة أنّه أذّن أم لا، وجب عليه أن يؤذّن ولکن إذا شکّ في أثناء الإقامة أنّه أذّن أم لا، لم يعتنِ بشکّه ولکن إذا شکّ في جمل الأذان والإقامة فالأحوط أن يعود ويأتي بها من جديد.
(المسألة 856): يستحبّ إستقبال القبلة عند الأذان وأن يکون على وضوء ويرفع صوته ويمدّه ويفصل بين جمل الأذان ولا يتکلّم فيما بينه.
(المسألة 857): يستحبّ عند الإقامة أن يکون بدن الشخص ساکناً ويقولها بصوت أخفض من الأذان وأن تکون الفاصلة بين جملها أقل وأن يخطو خطوة بين الأذان والإقامة أو يجلس هنيئة أو يسجد أو يدعو أو يصلّي رکعتين.
(المسألة 858): الأفضل لمن کان معيّناً للأذان أن يکون عادلا وعارفاً بالوقت ورفيع الصوت وأن يؤذّن على مکان مرتفع وفيما لو إستفاد من مکبّرات الصوت فلا مانع من أن يکون المؤذّن في محلّ منخفض.
(المسألة 859): لا يکفي للصلاة سماع الأذان من الإذاعة وما شابهها، بل على المصلّين أنفسهم أن يؤذّنوا على ما مر.