تنجيس المسجد المغصوب
(المسألة 827): إذا غصب مسجداً وغيّر في بنائه بحيث أخرجه عن شکل المسجد وأصبح بحيث لا يقال له مسجد، فالأحوط حرمة تنجيسه، وکذلک وجوب تطهيره.
(المسألة 827): إذا غصب مسجداً وغيّر في بنائه بحيث أخرجه عن شکل المسجد وأصبح بحيث لا يقال له مسجد، فالأحوط حرمة تنجيسه، وکذلک وجوب تطهيره.
(المسألة 164): الثالث ـ يحرم تنجيس تربة الإمام الحسين (عليه السلام) ويجب تطهيرها، وإذا سقطت في مکان فيه نجاسة وجب إخراجها وتطهيره.
(المسألة 829): يحرم تنجيس فراش المسجد أيضاً ولو تنجّس وجب تطهيره ولو إستلزم ذلک خسارة کان من نجّسه ضامناً لذلک (على الأحوط).
(المسألة 158): الثاني ـ يحرم تنجيس خطّ القرآن الکريم وورقه، ولو تنجّس وجب تطهيره فوراً، ولو إستوجب تنجيس غلاف القرآن هتک حرمة القرآن حرم ذلک أيض.
(المسألة 236): إذا بقيت أجزاء من الطعام في فمه أو بين أسنانه وخرج دم من فمه فإن لم يعلم بملاقاة ذلک الدم لأجزاء الطعام فهي طاهرة وإن علم بالملاقاة تنجّست ويحرم أکل ذلک الطعام.
(المسألة 550): إذا تنجّس الکفن بنجاسة من الخارج أو من الميّت نفسه وجب غسله وتطهيره أو قصّ وقطع القسم المتنجّس من الکفن إن لم يؤدّ ذلک إلى تلفه، وإذا لم يمکن ذلک فإن أمکن تغييره وجب.
(المسألة 235): إذا تنجّس باطن جسم الإنسان (مثل داخل الفمّ والأنف) طهر ذلک الموضع بمجرّد زوال عين النجاسة، مثلا إذا خرج الدم من اللثّة ثمّ اضمحلّ في لعاب الفمّ وزال، أو لَفَظَ الدم من فمه لم يلزم تطهير باطن الفمّ. ولکن إذا کانت الأسنان في داخل الفمّ إصطناعية فالأحوط وجوباً إخراجها في هذه الحالة وتطهيرها بالماء.
(المسألة 52): إذا اکتسب ماء البئر طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها بواسطة وقوع عين النجاسة فيه، ثمّ زال هذا التغيّر بنفسه فيما بعد، لم يطهر ماء البئر إلاّ أن تنبع مياه جديدة منه وتختلط به.
(المسألة 237): المکان الذي لا يعلم أنّه ظاهر البدن أو باطنه إذا تنجّس وجب تطهيره.
(المسألة 567): إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن وجب العمل بوصيّته ولا يجب أخذ الإذن من وليّه رغم أنّ الأحوط إستحباباً أخذ الإذن منه.
(المسألة 433): يجب أن تکون الأيّام الثلاثة الاُولى من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلا في يومين وطهرت في الثالث، ثمّ رأت الدم مرّة اُخرى فهو ليس بحيض، وما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تکون متتالية فليس معنى ذلک أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يکفي أن يکون الدم موجوداً في داخل الفرج.
(المسألة 290): إذا لم يکن محصّلا في تلک المدرسة ولکن کان ضيفاً لدى أحد المحصّلين فيها فلا إشکال في وضوئه من ماء تلک المدرسة بشرط أن لا يکون إستضافة الضيف في تلک المدرسة مخالفاً لشرائط الوقف، وهکذا في مورد أن يکون ضيفاً عند المسافرين النازلين في الفنادق وأمثاله.