عدم جواز ترک الجماع أکثر من أربعة أشهر
(المسألة 2067): لا يجوز للزوج ترک المواقعة أکثر من أربعة أشهر في النکاح الدائم بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشکل لا تقع في المعصية.
(المسألة 2067): لا يجوز للزوج ترک المواقعة أکثر من أربعة أشهر في النکاح الدائم بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشکل لا تقع في المعصية.
(المسألة 2068): لا يجب تعيين المهر في العقد الدائم ويصحّ العقد بدونه، ولکن بعد أن يقاربها جنسياً يجب أن يعطيها المهر وفق مهر مثلها من النساء.
(المسألة 2069): إذا لم يعيّن أجلا لدفع المهر يحقّ للمرأة أن تطالب بمهرها فوراً، بل يجوز أن تمانع من مقاربة زوجها لها قبل أن تتسلّم مهرها سواء کان زوجها قادراً على دفع المهر أو لا، إلاّ أن يکون عدم قدرته من أوّل الأمر قرينة على أنّ المهر کان من البداية في ذمّته لا بصورة نقدية.
(المسألة 2070): في الزواج المؤقت يجب تعيين المدّة ومقدار المهر، وبدون ذلک يکون الزواج باطل.
(المسألة 2071): يجوز الزواج المؤقت ولو لم يکن لأجل التلذّذ والإستمتاع، بل بقصد أن يحلّ الشخص على أقرباء البنت بشرط أن تکون البنت التي يعقد عليها بالعقد المؤقت في عمر تکون فيه قابلة للتلذّذ والإستمتاع بها، مثلا إذا کانت صغيرة يجب أن يجعل المدّة طويلة بحيث تشتمل فترة إستعدادها لذلک (مع العلم بأنّه يهب لها المدّة بعد العقد).
(المسألة 2072): الأحوط وجوباً أن لا يترک الزوج مواقعة زوجته في العقد الموقت أکثر من أربعة أشهر.
(المسألة 2073): يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج المؤقت أن لا يقاربها الزوج، بل يقتصر على الإستمتاعات الاُخرى عدا الجماع، ولکن لا إشکال إذا رضيت بهذا بعد ذلک.
(المسألة 2074): لا حقّ للزوجة المؤقتة في النفقة، وان حملت منه، ولا ترث من الزوج ولا يرث منها الزوج کما لا حقّ واجب لها في المضاجعة.
(المسألة 2075): يجوز للزوجة المؤقتة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها، أو تختار لنفسها عملا خارج المنزل إلاّ إذا کان خروجها يفوّت حقّ زوجه.
(المسألة 2076): يجوز للأب أو الجد للأب لکي يصير محرماً لامرأة أن يزوّجها بالزواج المؤقت لإبنه غير البالغ (بشرط أن تکون مدّة العقد طويلة بحيث تشمل الفترة التي يصبح فيه الولد قادراً على التلذّذ الجنسي). وهکذا يجوز له تزويج إبنته الصغيرة لشخص من أجل أن يصبح محرماً مع أقربائه (بنفس الشرط الذي مرّ في مورد الولد) ويجب في کلتا الصورتين على الأحوط وجوباً أن يکون في العقد فائدة ومصلحة للطرفين، وأن يکون خالياً من المفسدة.
(المسألة 2077): يجوز للرجل أن يهب مدّة الزواج المؤقت، وينهيه، وفي هذه الصورة إن کان قد دخل بزوجته المؤقتة يجب أن يدفع إليها جميع المهر، وان لم يدخل بها أعطاها نصف المهر.
(المسألة 2078): يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بصورة دائمة على زوجته التي تزوّجها بصورة مؤقتة ولکن يجب أوّلا أن يهب لها بقيّة المدّة ثمّ يعقد عليها بالعقد الدائم من جديد.