حکم الرحلات المعاصرة المريحة
(المسألة 1192): لا يرتبط حکم صلاة المسافر بالسهولة والصعوبة في السفر بل يجب القصر في الصلاة حتّى في الأسفار والرحلات المريحة في هذا العصر إذا توفّرت الشرائط المذکورة.
(المسألة 1192): لا يرتبط حکم صلاة المسافر بالسهولة والصعوبة في السفر بل يجب القصر في الصلاة حتّى في الأسفار والرحلات المريحة في هذا العصر إذا توفّرت الشرائط المذکورة.
(المسألة 1072): تبطل النافلة بنقيصة الرکن أو زيادته.
(المسألة 1019): ردّ السلام في غير الصلاة واجب أيضاً، أمّا إلقاء السلام والإبتداء به فمستحبّ، ويجب أن يکون الردّ (أي الجواب) بنحو يعدّ ردّاً للسلام يعني لو تأخّر في الردّ مدّة من الزمان بحيث لا يعدّ معها جواباً وردّاً أثم ولم يجب عليه ردّ آخر.
(المسألة 610): العبادات التي تحتاج إلى الوضوء لا يصحّ إتيانها بالغسل الذي أتى به برجاء المطلوبية، بل يجب على الأحوط أن يتوضّأ ولکن تصحّ الصلاة بالأغسال المستحبّة قطعاً مثل غسل الجمعة.
(المسألة 450): لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها، ولکن يجب أن تقضي الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض.
(المسألة 1443): إذا نذر صوم يوم ولم يعيّنه لم يجز له الصيام في السفر، ولکن لو نذر صوم يوم معين في السفر، أو نذر صوم يوم معيّن سواءً کان في السفر أم لا، فالأحوط وجوباً الإتيان بالصيام حتّى لو کان مسافر.
(المسألة 1161): إذا إختار الإنسان للإقامة محلا بحيث عندما يکون هناک لا يقال عنه انّه مسافر، سواء قصد الإقامة الدائمة أو الموقتة (مثلا لو أراد أن يبقى هناک سنتين أو أکثر) کان في حکم وطنه. وهکذا موظفوا الدوائر الحکومية الذين يمکن أن يبقوا في مکان عدّة سنوات فانّ ذلک المکان يجري عليه حکم الوطن لهم.
(المسألة 568): يکره أن يصلّى على الميّت عدّة مرّات بل إذا صلّى شخص واحد عدّة مرّات عليه ففيها إشکال، ولکن إذا کان الميّت من أهل العلم والتقوى فلا کراهة.
(المسألة 859): لا يکفي للصلاة سماع الأذان من الإذاعة وما شابهها، بل على المصلّين أنفسهم أن يؤذّنوا على ما مر.
(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشياء المذکورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار الموجود على الثوب والفراش وما شاکل ذلک، وإذا لم يوجد الغبار وجب التيمّم على الطين، وإذا لم يوجد الطين أيضاً فالأحوط أن يصلّي من دون التيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد ويسمّى مثل هذا الشخص «فاقد الطهورين».
(المسألة 902): يستحبّ أن يقرأ في الرکعة الاُولى من صلاة الجمعة وکذلک صلاة الظهر يوم الجمعة بعد الحمد سورة الجمعة ويقرأ في الرکعة الثانية سورة المنافقين فإذا إشتغل بأحدهما فالأحوط وجوباً أن لا يعدل إلى سورة اُخرى.
(المسألة 869): إذا جاء ببعض الصلاة بقصد الرياء بطلت صلاته، سواءً کان ذلک البعض من الواجب مثل حمد والسورة أو المستحبّ مثل القنوت على الأحوط وجوب.