عدم ردّ السلام أثناء الصلاة
(المسألة 1020): لو لم يردّ جواب السلام في الصلاة فقد أثم وصحّت صلاته.
(المسألة 1020): لو لم يردّ جواب السلام في الصلاة فقد أثم وصحّت صلاته.
(المسألة 1021): يجب أن يردّ المصلّي جواب السلام بحيث يسمعه المسلّم، وأمّا لو کان المسلّم أصمّاً أو کان في مکان شديد الضوضاء کفى الردّ بالشکل المتعارف والأحوط أن يشير أيضاً إلى ذلک ليفهم الطرف المقابل.
(المسألة 1022): يجب أن يردّ المصلّي جواب السلام بنيّة جواب السلام لا بقصد قراءة بعض آيات القرآن وأمثال ذلک.
(المسألة 1023): إذا سلّم الرجل أو المرأة الأجنبية وحتّى الطفل المميّز الذي يمکنه تشخيص الحسن من القبيح على المصلّي وعلى غيره وجب ردّ السلام.
(المسألة 1024): لا يجب الردّ على من سلّم مازحاً أو مستهزئاً أو من سلّم بشکل خاطىء بحيث لا يعدّ سلاماً، والأحوط وجوباً ردّ سلام غير المسلم بأن يقول (سلام) فقط أو يکتفي بالقول (عليک).
(المسألة 1025): إذا دخل شخص على جماعة وسلّم عليهم وجب ردّه على الجميع، ولو ردّ واحد منهم کفى عن الجميع.
(المسألة 1026): إذا سلّم على جماعة وکان فيهم من يصلّي وشکّ المصلّي أنّه قصده في سلامه أم لا فلا ينبغي عليه الردّ، وکذلک لو علم أنّه قصده أيضاً وردّ عليه شخص آخر، وأمّا لو علم أنّه يقصده ولم يردّ عليه شخص آخر وجب عليه الردّ.
(المسألة 1027): الإبتداء بالسلام من المستحبّات المؤکّدة، وقد وردت تأکيدات کثيرة عليه في القرآن الکريم، والأحاديث الإسلامية، وينبغي أن يسلّم الراکب على الراجل والواقف على القاعد والأصغر على الأکبر.
(المسألة 1028): إذا سلّم شخصان على بعضهما سويّة وجب عليهما جواب سلام الآخر على الأحوط وجوب.
(المسألة 1029): لا يکفي أن يقول في جواب السلام (سلام منّي) بل يعتبر هذا القول سلام آخر من ناحيته تجاه الشخص المقابل ويجب عليهما على الأحوط ردّ السلام.
(المسألة 1030): يستحبّ في ردّ السلام أن يکون أفضل من السلام (فطبعاً هذا في غير الصلاة ففي الصلاة يجب الردّ بالمثل) مثلا إذا قال في غير الصلاة (سلام عليکم) يقول في الجواب (سلام عليکم ورحمة الله).
(المسألة 1031): السابع ـ من مبطلات الصلاة الضحک مع الصوت عمداً، وهکذا الضحک الذي يکون عن غير إختيار. امّا التبسّم فلا يبطل وان کان عمداً، وکذا الضحک سهواً ظنّاً منه بأنّه ليس في الصلاة فانّه لا يوجب بطلان الصلاة.