عدم محرمية أخ الرضيع علي المرضعة
(المسألة 2121): إذا أرضعت المرأة طفلا لا يکون أخوه عليها محرماً وإن کان الأحوط إستحباباً عدم الزواج بينهم.
(المسألة 2121): إذا أرضعت المرأة طفلا لا يکون أخوه عليها محرماً وإن کان الأحوط إستحباباً عدم الزواج بينهم.
(المسألة 2122): لا يجوز الجمع بين الاُختين في النکاح ولو کانتا رضاعيتين ولو تبيّن بعد العقد أنّهما اُختان رضاعيتان صحّ العقد الأوّل وبطل الثاني وان کان العقد عليهما في وقت واحد بطل.
(المسألة 2123): لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذکورين لاحقاً وإن کان الأولى ترک ذلک:1 ـ أخوها واُخته.2 ـ عمّها وعمّتها وخالها وخالته.3 ـ أولاد العمّ وأولاد الخال.4 - ابن أخيه.5 - أخو زوجها واُخت زوجه.6 ـ ابن اُختها وابن اُخت زوجه.7 ـ عمّ وعمّة وخال وخالة زوجه.8 ـ حفيد امرأة زوجه.
(المسألة 2124): لو أرضعت امرأة بلبن فحل ابن عمّة شخص آخر أو إبنة خالته لم تحرم على هذا الشخص وان کان الأحوط إستحباباً تجنّب نکاحه.
(المسألة 2125): لو تزوّج بامرأتين وأرضعت إحداهما ابن عمّ زوجة الاُخرى لم تحرم تلک الزوجة التي کان المرتضع ابن عمّها على زوجه.
(المسألة 2126): الأفضل أن يکون رضاع الصبي بلبن اُمّه والأفضل أيضاً أن لا تأخذ الاُمّ أُجرةً من زوجها لإرضاع ولدها ولکن لها الحقّ في طلب الاُجرة، ولو طلبت الاُمّ اُجرةً أکثر من المرضعة فللأب أخذه منها وتسليمه للمرضعة.
(المسألة 2127): ورد في الروايات أنّه ينبغي أن يختار لرضاع الأطفال المرضعة العاقلة والمؤمنة والعفيفة والجميلة ويتجنّب إختيار المرأة السفيهة أو غير المؤمنة أو قبيحة والسيّئة الخُلُق والمتولّدة من الزنا، وکذلک يتجنّب إنتخاب المرضعة التي لها ولد من الزنا ولبنها متکوّن من الزن.
(المسألة 2128): الأفضل للنساء الإمتناع من إرضاع کلّ طفل أيّاً کان حذراً من النسيان وحصول الزواج المحرّم بلا إلتفات إلى العلاقة الرضاعية وخاصةً في هذه الأيّام ومع إمکانية الإستفادة من الحليب المجفّف وأمثاله حيث تقلّ الضرورة لإرضاع الأطفال بواسطة المرضعات.
(المسألة 2129): يستحبّ على من بينهم قرابة بسبب الرضاع إحترام بعضهم للبعض الآخر، وهذه القرابة لا توجب الحقوق المفروضة للأقرباء الآخرين ولا توجب التوارث بينهم.
(المسألة 2130): يستحبّ إرضاع الطفل حولين کاملين مع الإمکان.
(المسألة 2131): يجوز للمرأة إرضاع الطفل بدون إجازة زوجها بشرط أن لا يؤدّي الإرضاع إلى تضييع حقّه ولا يجوز لها أن ترضع طفلا يؤدّي هذا الإرضاع إلى حرمتها على زوجه.
(المسألة 2132): لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه فيمکنه أن يعقد على طفلة مرضعة عقداً منقطعاً بإذن وليّها ثمّ ترضع زوجة أخيه تلک الطفلة رضاعاً کاملا فتصبح من محارمه، والأحوط وجوباً أن تکون مدّة العقد الموقت بمقدار تکون الصغيرة قابلة للإستمتاع ويکون ذلک العقد في صالحها أيضاً.