في ما لو لاقت العين النجسة ماء يزيد علي الکر
(المسألة 27): إذا لاقت عين النجاسة «مثل الدم» ماءً أکثر من الکرّ وغيّرت بعضه فإن کان ما تبقّى بمقدار الکرّ أو أکثر فانّ القسم المتغير يتنجّس فحسب، وإلاّ فينجّس جميعه.
(المسألة 27): إذا لاقت عين النجاسة «مثل الدم» ماءً أکثر من الکرّ وغيّرت بعضه فإن کان ما تبقّى بمقدار الکرّ أو أکثر فانّ القسم المتغير يتنجّس فحسب، وإلاّ فينجّس جميعه.
(المسألة 28): إذا أخذنا شيئاً نجساً تحت ماء يجري من انبوب متّصل بالکرّ فإنّ الماء الذي ينفصل من الشيء النجس طاهر، إلاّ أن يکون قد إکتسب من الشيء النجس طعم النجاسة أو لونها أو رائحته.
(المسألة 29): إذا شککنا في ماء کان کرّاً أو أکثر من الکرّ هل أنّه نقص عن الکرّ أو لا أجرينا عليه حکم الکرّ. وکذا العکس إذا شککنا في ماء کان أقل من الکرّ هل أنّه صار کراً أو لا، أجرينا عليه حکم الماء القليل.
(المسألة 29): إذا شککنا في ماء کان کرّاً أو أکثر من الکرّ هل أنّه نقص عن الکرّ أو لا أجرينا عليه حکم الکرّ. وکذا العکس إذا شککنا في ماء کان أقل من الکرّ هل أنّه صار کراً أو لا، أجرينا عليه حکم الماء القليل.
(المسألة 30): يمکن معرفة الکرّ من طريقين: الأوّل: أن يتيقّن الإنسان من ذلک بنفسه. والآخر: أن يشهد بذلک شخص عادل على الأقل.
(المسألة 34): المياه الجارية هي المياه التي تنبع من الأرض وتجري (مثل مياه القنوات والعيون) أو التي تجري نتيجة ذوبان الثلوج المتراکمة على الجبال مستمر.
(المسألة 35): لا ينجس الماء الجاري بملاقاة النجاسة وإن کان أقل من الکرّ إلاّ إذا اکتسب طعم النجس أو رائحته أو لونه.
(المسألة 36): إذا لاقت النجاسة الماء الجاري وتغيّر بعضه برائحة أو لون أو طعم النجس فانّ ذلک المقدار سينجّس، وأمّا الطرف المتّصل بالعين فانّه طاهر وان کان أقلّ من الکرّ، وامّا بالنسبة إلى الطرف الآخر فلو کان أقل من الکرّ فانّه ينجس إلاّ أن يکون متّصلا بالعين بواسطة الماء الذي لم يتغيّر بالنجاسة.
(المسألة 37): المياه الراکدة إذا أُخذ منها مقدار من الماء ونبع بدله ماء آخر فحکمه حکم الماء الجاري ولا ينجس بملاقاة النجاسة حتّى لو کان أقل من الکرّ، وهکذا حکم المياه الراکدة إلى جانب الأنهار المتّصلة بالنهر.
(المسألة 38): العيون والقنوات التي تنبع تارةً وتجفّ تارةً اُخرى فانّ حکمها حکم الماء الجاري عندما تکون نابعة فقط.
(المسألة 39): مياه الأنابيب وکذا مياه الحمامات المتّصلة بالخزان حکمها حکم الماء الجاري، بشرط أن لا يکون مقدار ماء الخزان لوحده بالإضافة إلى ما في الأنابيب أقل من الکرّ.
(المسألة 40): إذا وضع الإناء تحت ماء الحنفية فانّ للماء الذي في الإناء حکم الماء الجاري بشرط أن يکون متّصلا مع ماء الحنفية.