في کيفية قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي
(المسألة 1114): تجب النيّة لقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة ثمّ يأتي بالسجدة أو التشهّد بدون تکبير وشيء آخر ثمّ الأحوط الإتيان بسجدتي السهو.
(المسألة 1114): تجب النيّة لقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة ثمّ يأتي بالسجدة أو التشهّد بدون تکبير وشيء آخر ثمّ الأحوط الإتيان بسجدتي السهو.
(المسألة 1115): إذا زاد أو نقص عمداً في شيء من واجبات الصلاة بطلت صلاته، امّا إذا فعل ذلک جهلا بالمسألة فإن کان ذلک الجزء رکناً بطلت الصلاة، وإذا کان من الأجزاء غير الرکنية صحّت صلاته، بشرط أن يکون جاهلا قاصراً أي لم يمکنه تعلّم المسائل الشرعية.
(المسألة 1116): إذا زاد أو نقص في أجزاء الصلاة سهواً فإن کان ذلک الجزء من أرکان الصلاة بطلت صلاته، وإذا لم يکن من الأرکان صحّت صلاته، وإذا لم يأت بشرائط الصلاة مثل الوضوء أو الغسل بطلت صلاته، عمداً کان أو سهو.
(المسألة 1117): إذا تذکّر قبل التسليم أنّه لم يأت برکعة أو أکثر من آخر الصلاة وجب عليه الإتيان بها وصلاته صحيحة، ولکن لو إلتفت إلى ذلک بعد التسليم فإن کان قد أتى بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً (کإستدبار القبلة) بطلت صلاته، وإن لم يکن أتى بذلک قام وأتى بالرکعات المنسيّة مباشرة وصلاته صحيحة، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو بعد التسليم للتسليم في غير موضعه.
(المسألة 1117): إذا تذکّر قبل التسليم أنّه لم يأت برکعة أو أکثر من آخر الصلاة وجب عليه الإتيان بها وصلاته صحيحة، ولکن لو إلتفت إلى ذلک بعد التسليم فإن کان قد أتى بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً (کإستدبار القبلة) بطلت صلاته، وإن لم يکن أتى بذلک قام وأتى بالرکعات المنسيّة مباشرة وصلاته صحيحة، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو بعد التسليم للتسليم في غير موضعه.
(المسألة 1118): إذا علم بعد الصلاة أنّه صلّى قبل دخول الوقت، أو صلّى مستدبراً القبلة وجب عليه إعادتها في الوقت، أو قضاؤها إذا کان الوقت قد إنقضى، ولکن إذا صلّى صلاته على يمين القبلة أو يسارها سهواً لم تبطل صلاته.
(المسألة 1119): يجب على المسافر أن يقصر في صلاته (أي يأتي بالصلوات الرباعية رکعتين بدل أربع رکعات) وذلک بثمانية شروط:الشرط الأوّل ـ أن لا تکون المسافة التي يقطعها في سفره أقلّ من ثمانية فراسخ شرعية (أي حدود 43 کيلومتراً).
(المسألة 1120): يجب على من يکون مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ أن يقصر صلاته سواء کان ذهابه أربعة فراسخ (أي 5/21 کيلومتراً تقريباً) أو أکثر أو أقل، بل يکفي أن يکون مقدار ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ ليقصر في صلاته، وسواء عاد في نفس تلک اليوم أو الليلة أو لم يعد، إلاّ أن يقيم في وسط هذه المسافة في مکان عشرة أيّام.
(المسألة 1121): إذا شکّ في سفره أنّ سفره ثمانية فراسخ أم لا، فلا ينبغي عليه القصر في الصلاة ولکن في صورة الشکّ هذه يجب عليه التحقيق والسؤال ممّن يعرف الطريق إلاّ أن يکون في ذلک مشقّة شديدة.
(المسألة 1122): يمکن معرفة مقدار المسافة بطرق مختلفة:أحدها: أن يقيس المسافة بنفسه ويحصل له اليقين بذلک.الثانية: أن يکون المقدار معروفاً لدى الناس.الثالثة: أن يعتمد على خبر من يوثق بخبره.
(المسألة 1123): إذا علم بأنّ سفره ثمانية فراسخ وصلّى قصراً، ثمّ علم أنّه لم يکن ثمانية فراسخ فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها أربعة رکعات، فإذا کان الوقت قد إنتهى فعليه قضائها، ولکن إذا کان على يقين بأنّ المسافة ليست ثمانية فراسخ وعلم في الأثناء بأنّها ثمانية فراسخ وجب عليه قصر الصلاة، فلو کان قد صلاها تماماً أعاده.
(المسألة 1124): إذا تردّد بين منطقتين تفصلهما فاصلة أقلّ من أربعة فراسخ عدّة مرّات فصلاته لا تکون قصراً حتّى إذا کان مجموع ذهابه وإيابه أکثر من ثمانية فراسخ إلاّ أن يقال له عرفاً أنّه مسافر، ففي هذه الصورة الأحوط أن يقصّر في صلاته ويتمّ.