لو کان للمقصد طريقان
(المسألة 1125): إذا کان هناک طريقان لبلد واحد لکنّ أحدهما کان أقلّ من ثمانية فراسخ والآخر ثمانية فراسخ أو أکثر، فإن سلک الطريق الأوّل وجب عليه التمام وإن سلک الطريق الثاني وجب عليه القصر في صلاته.
(المسألة 1125): إذا کان هناک طريقان لبلد واحد لکنّ أحدهما کان أقلّ من ثمانية فراسخ والآخر ثمانية فراسخ أو أکثر، فإن سلک الطريق الأوّل وجب عليه التمام وإن سلک الطريق الثاني وجب عليه القصر في صلاته.
(المسألة 1126): عند محاسبة المسافة الشرعية يجب الابتداء من آخر بيوت البلد.
(المسألة 1127): الشرط الثاني: أن يقصد المسافة من أوّل الأمر، فعلى هذا إذا أراد من البداية أن يسافر من مکان أقلّ من ثمانية فراسخ وبعد وصوله إلى ذلک المکان بدا له الذهاب إلى مکان آخر بحيث يصير مجموع المسافة ثمانية فراسخ وجب عليه الإتمام لأنّه لم يکن قاصداً هذه المسافة من أوّل الأمر، ولکن إذا قصد في الأثناء أو بعد وصوله إلى المقصد أن يسافر ثمانية فراسخ أو أکثر قصّر في صلاته.
(المسألة 1128): لو سافر للعثور على ضالّة ولم يدر کم المسافة التي سيسلکها حتّى يعثر عليها وجب عليه إتمام الصلاة، ولکن إذا أراد الرجوع إلى وطنه أو محلّ إقامته وکانت المسافة حينذاک ثمان فراسخ أو أکثر وجب عليه التقصير.
(المسألة 1129): من قصد ثمانية فراسخ في سفره وجب عليه القصر في الصلاة حتّى لو قطع في کلّ يوم مقداراً قليلاً من المسافة ولکن ينبغي أن يکون بحيث يقال عنه أنّه مسافر.
(المسألة 1130): من کان إختياره في السفر إلى غيره، کالولد الذي يجب أن يسافر مع والده، إن علم أنّ والده يسافر ثمانية فراسخ يجب أن يقصّر في صلاته، وهکذا لو أُخذ قسراً إلى مکان (کالسجن) وعلم انّه يقطع ثمانية فراسخ أو أکثر يجب عليه القصر إلاّ أن يحتمل إحتمالا عقلائياً أنّه سينفصل عنهم قبل أربعة فراسخ ويرجع.
(المسألة 1131): الشرط الثالث ـ أن لا ينصرف عن قصده في أثناء الطريق، وعلى هذا إذا إنصرف عن قصده قبل أن يصل إلى أربعة فراسخ أو تردّد وجب أن يتمّ صلاته، امّا إذا إنصرف عن قصده بعد بلوغ أربعة فراسخ وجب أن يقصر في صلاته، إلاّ أن يکون متردّداً في البقاء والعودة، أو يريد أن يقيم هناک عشرة أيّام.
(المسألة 1132): إذا أراد السفر إلى مکان يبعد ثمانية فراسخ أو أکثر وقبل أن يصل إلى مقدار ثمانية فراسخ تردّد في النيّة وأنّه هل يتمّ السفر أم لا؟ وتوقّف بعد الوقت ثمّ صمّم على إدامة السفر وجب عليه القصر في الصلاة، فلو أنّه قطع بعض المسافة وهو في حال الشکّ والتردّد ثمّ عزم على إدامة السفر، فإن کان ما تبقّى من الطريق مع ما قطعه سابقاً مع القصد ثمانية فراسخ أو أکثر قصّر في صلاته.
(المسألة 1133): الشرط الرابع ـ هو أن لا يمرّ على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، وأن لا يريد الإقامة والتوقّف عشرة أيّام أو أکثر في مکان في أثناء الطريق، فإذا مرّ على وطنه إنقطع سفره، وهکذا إذا وصل إلى محلّ إقامته. بل وحتّى إذا تردّد هل يمرّ على وطنه أو هل يقيم في مکان عشرة أيّام أو لا فانّه يجب عليه الإتمام في صلاته.
(المسألة 1134): الشرط الخامس ـ أن لا يکون السفر لإرتکاب معصية، فإذا سافر لغرض السرقة أو الخيانة أو فعل محرّم آخر وجب أن يتمّ صلاته، وهکذا إذا کان نفس السفر محرّماً مثل أن يکون في السفر ضرر معتدّ به على بدنه، أو إذا سافرت المرأة من دون إذن زوجها (على الأحوط وجوباً) أو سافر الولد رغم نهي والديه بحيث يوجب أذاهما فانّه يجب على هؤلاء أن يتمّوا الصلاة، ولا يحقّ لهم القصر، ولکن إذا کان السفر واجباً مثل الحجّ الواجب فلا يشترط رضا الزوج والوالدين ووجب القصر في الصلاة.
(المسألة 1135): إذا لم يکن السفر سفر حرام ولم يکن هدفه من السفر إرتکاب الحرام ولکن إرتکب المعصية في أثناء الطريق کأن شرب الخمر في الطريق أو إغتاب مسلماً أو ظلم الناس قصّر في صلاته.
(المسألة 1136): إذا سافر وکان السبب الفرار من واجب کما لو کان مديوناً وقادراً على أداء الدين والدائن يطالبه وسافر وکان سفره للفرار من أداء الدين وجب عليه الإتمام في الصلاة، ولکن لو لم يکن ذلک قصده من السفر وجب عليه القصر.