في حکم السفر السائغ علي الدابة الغصبية
(المسألة 1137): إن لم يکن السفر سفر حرام ولکنّه سافر على مرکب أو دابّة مغصوبة أو قطع أرضاً مغصوبة في سفره، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، أي أنّه يصلّي رکعتين وأربع رکعات.
(المسألة 1137): إن لم يکن السفر سفر حرام ولکنّه سافر على مرکب أو دابّة مغصوبة أو قطع أرضاً مغصوبة في سفره، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، أي أنّه يصلّي رکعتين وأربع رکعات.
(المسألة 1138): إذا سافر مع الظالم وکان سفره هذا يعدّ إعانة للظالم، فسفره سفر معصية ويجب عليه الإتمام إلاّ أن يکون مجبوراً على ذلک أو کان لأجل أداء وظيفة أهمّ من قبيل إنقاذ مظلوم ففي هذه الصورة يقصّر في الصلاة.
(المسألة 1139): يجوز السفر بقصد التنزّه وما شابهه، ما لم يؤدّ إلى الإسراف والأعمال المحرّمة الاُخرى ويجب فيه القصر.
(المسألة 1140): من سافر للصيد لمعاشه فسفره حلال وصلاته قصر، وهکذا إذا سافر أحد للمزيد من الربح والکسب، أمّا من سافر للصيد من أجل النزهة واللهو فسفره حرام وعليه أن يتمّ الصلاة.
(المسألة 1141): من سافر لمعصية فإن تاب حال الرجوع وجب التقصير إذا کانت المسافة إلى المحلّ الذي يقصده ثمانية فراسخ أو أکثر، وکذلک لو لم يتب ولکنّه لم يرتکب معصية أثناء العودة.
(المسألة 1142): من کان سفره سفر معصية إذا عدل عن المعصية أثناء الطريق وکان الباقي من المسافة ثمانية فراسخ أو أکثر أو کان المجموع في الذهاب والإياب ثمانية فراسخ وجب عليه القصر في الصلاة، وعلى العکس من ذلک لو لم يقصد المعصية في سفره ولکنّه عدل عن ذلک في أثناء الطريق واستمرّ في سفره بنيّة المعصية وجب عليه الإتمام، ولا إشکال في الصلاة التي صلاّها قصراً قبل ذلک.
(المسألة 1143): الشرط السادس ـ هو أن لا يکون من البدو الرحل الذين لا وطن خاص لهم بل يتوقّفون ويحلّون حيثما وجدوا الماء والعشب، لهم ولأنعامهم، فهؤلاء يتمّون الصلاة ويصومون في جميع أسفارهم هذه.
(المسألة 1144): إذا سافر أحد البدو لزيارة بيت الله الحرام أو التجارة ونحو ذلک مثل بقيّة الناس وليست کما هو حالهم من الترحّل الدائم قصّروا في صلاتهم.
(المسألة 1145): الشرط السابع ـ أن لا يکون شغله السفر مثل السائق والملاح والطيار والجمّال ومن شابههم ممّن يکون شغله السفر، فانّه يجب على هؤلاء أن يتمّوا في الصلاة وان کان سفرهم الأوّل.
(المسألة 1146): من لم يکن شغله السفر ولکن السفر يکون مقدّمة لشغله مثل المعلّم، والعامل والموظف الذي يسکن في بلد ولکنّه مضطرّ للسفر إلى منطقة اُخرى معيّنة لعمله، وکانت المسافة بين المکانين ثمانية فراسخ ذهاباً وإياباً أو أکثر يجب عليه أن يتمّ في صلاته ويصوم.
(المسألة 1147): من کان شغله السفر إذا سافر لغير عمله (مثل أن يسافر للحجّ أو الزيارة أو لمقصود آخر) وجب عليه مثل سائر المسافرين أن يقصّر في الصلاة، ولکن إذا أجّر سائق سيارته للزيارة وزار هو ضمن رکابها وجب أن يتمّ في صلاته.
(المسألة 1148): الحملداريّة (وهم الذين يسافرون مع الحجّاج لإيصالهم إلى مکّة) وأمثالهم إن کان السفر يعدّ جزءً أو مقدّمة لعملهم وعملوا ذلک مدّة معتبرة (عدّة أشهر تقريباً) وجب عليهم الإتمام في الصلاة.