شرط حلية صيد الحيوان المحلّل لحمه
(المسألة 2214): لا يصير الحيوان الحلال اللحم الوحشي بالصيد حلالا، إلاّ إذا کان قادراً على الفرار، وعلى هذا لا يحلّ بالصيد صغير الغزال، أو صغير القبج الذي لا يستطيع الفرار.
(المسألة 2214): لا يصير الحيوان الحلال اللحم الوحشي بالصيد حلالا، إلاّ إذا کان قادراً على الفرار، وعلى هذا لا يحلّ بالصيد صغير الغزال، أو صغير القبج الذي لا يستطيع الفرار.
(المسألة 2215): الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة کالسمک إذا ماتت حتف أنفها فهي طاهرة ولکنّ أکل لحمها حرام.
(المسألة 2216): الحيوان الحرام اللحم الذي ليست له نفس سائلة کالحيّة فانّها لا تحلّ بالذبح ولکنّ ميتتها طاهرة.
(المسألة 2217): لا يطهّر الکلب والخنزير بالذبح أو بالصيد وأکل لحمها حرام والحيوانات غير مأکولة اللحم من المفترسة والسباع کالذئب والنمر تطهّر لحومها وجلودها بالذبح أو بالصيد ولکن لا يحلّ أکل لحومها، وکذلک لو کان إصطيادها بکلب الصيد.
(المسألة 2218): ينجّس الفيل والدب والقرد والفار والحيوانات التي تسکن باطن الأرض کالحيّة والعضايا التي لها نفس سائلة إذا ماتت حتف أنفها ولکن إذا ذبحت أو إصطيدت طهرت.
(المسألة 2219): يحرم أکل الجنين إذا مات وهو في بطن الحيوان الحي سواء خرج بنفسه أم لا.
(المسألة 2220): يکفي لذبح الحيوان أن يقطع حلقومه (وهو مجرى النفس) والودجان (وهما عرقان محيطان بالحلقوم) بصورة کاملة، ولکن الأحوط إستحباباً أن تقطع الأوداج الأربعة يعني الحلقوم والودجان مضافاً إلى المرىء من أسفل القسم الناتي في العنق وهو ما يسمّى بالجوزة.
(المسألة 2221): إذا قطع بعض الأوداج ثمّ صبر حتّى مات الحيوان، ثمّ قطع الباقي لم ينفع وکان ميتة، بل حتّى إذا لم يصبر هذا المقدار ولکن لم يقطع الأوداج بصورة متوالية، کما هو المتعارف، وان کان الحيوان فيه بقيّة حياة کان فيه إشکال.
(المسألة 2221): إذا قطع بعض الأوداج ثمّ صبر حتّى مات الحيوان، ثمّ قطع الباقي لم ينفع وکان ميتة، بل حتّى إذا لم يصبر هذا المقدار ولکن لم يقطع الأوداج بصورة متوالية، کما هو المتعارف، وان کان الحيوان فيه بقيّة حياة کان فيه إشکال.
(المسألة 2222): لو قطع الذئب مذبح الخروف فإن لم يبقى شيء من الأوداج أصلا لم يحلّ أکله ولکن لو قطع مقداراً من الرقبة وبقيّة الأوداج الأربعة سالمة وکان الخروف لا يزال حيّاً فانّه يحلّ لحمه بالذبح.
(المسألة 2223): يشترط في ذبح الحيوان خمسة اُمور:1 ـ أن يکون الذابح مسلماً ـ على الأحوط وجوباً ـ والناصبي وهو الذي يعادي أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حکم الکفّار.2 ـ أن تکون آلة الذبح شيئاً مصنوعاً من الحديد أو شبهه من سائر الفلزات.وإذا إحتاج إلى الذبح ولم توجد آلة حديدية، أو خيف إذا لم يذبح الحيوان مات ولم يتمکّن من الحديد جاز قطع أوداجه بأيّة آلة حادّة اُخرى (مثل الزجاج والحجر، والخشب).3 ـ أن تکون مقاديم بدن الحيوان عند الذبح صوب القبلة، وإذا استدبر بها القبلة عمداً، حرم لحمه، ولکن إذا استدبر بها القبلة سهواً أو جهلا بالحکم والمسألة، أو انّه أخطأ جهة القبلة وذبح الحيوان في جهة غير جهة القبلة لم يحرم لحمه.4 - أن يسمّي الله عند الذبح، ويکفي أن يقول «بسم الله» أو «سبحان الله» أو «لا إله إلاّ الله» ويجزي أن تکون التسمية بالفارسية أو أيّة لغة اُخرى.ولکن إذا سمّى الله من دون قصد الذبح لم يکف، ولا إشکال إذا لم يذکر الله نسيان.5 - يشترط أن يتحرّک الحيوان بعد ذبحه حرکة، ولو أن تطرف عينه أو يحرّک ذنبه أو يرفس برجله الأرض بحيث يعرف من ذلک انّه کان حيّاً حين الذبح، والأحوط وجوباً أن يخرج منه المقدار الکافي من الدم.
(المسألة 2224): يجوز أن يکون الذابح رجلا أو امرأة أو صبياً غير بالغ يعرف طريقة الذبح وأحکامه ولکن الأفضل أن تعفى النساء والصبيان مع وجود الرجال.