في من شک في إتيانه صلاة رباعية أو عدمه
(المسألة 1173): إذا شکّ هل أنّه صلّى صلاة رباعية ثمّ عدل عن البقاء أو تردّد في البقاء أم لا، وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة 1173): إذا شکّ هل أنّه صلّى صلاة رباعية ثمّ عدل عن البقاء أو تردّد في البقاء أم لا، وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة 1174): إذا دخل المسافر في الصلاة بنيّة صلاة القصر، وفي الأثناء عزم على البقاء عشرة أيّام أو أکثر في ذلک المکان، وجب عليه أن يتمّ صلاته أربع رکعات، ولو إنعکس الأمر بأن کان قد قصد عشرة أيّام ودخل في صلاة رباعية ولکن في الأثناء عدل عن قصده، فإن کان لم يدخل في الرکعة الثالثة وجب عليه إتمام الصلاة رکعتين ويصلّي بقيّة صلواته قصراً، وإن کان قد دخل في الرکعة الثالثة فصلاته باطلة، ويجب عليه ما دام في ذلک المکان أن يقصّر في الصلاة.
(المسألة 1175): إذا بقي أکثر من عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام لم يسافر من ذلک المکان ولا يجب عليه أن يجدّد النيّة وقصد العشرة.
(المسألة 1176): من قصد البقاء عشرة أيّام وجب عليه أن يصوم الصوم الواجب ويمکنه أن يصوم للإستحباب والإتيان بنوافل الظهر والعصر والعشاء.
(المسألة 1177): من قصد البقاء عشرة أيّام إذا ذهب إلى مکان أقلّ من أربعة فراسخ بعد إنقضاء عشرة أيّام أو بعد الإتيان بصلاة رباعية واحدة ثمّ رجع إلى محلّ إقامته وجب عليه إتمام الصلاة، ولو أراد الذهاب من محلّ إقامته إلى مکان آخر على مسافة أقلّ من ثمانية فراسخ وقصد البقاء في المحلّ الثاني عشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة في مسيره وفي المکان الثاني، ولکن إذا کانت المسافة ثمانية فراسخ وأکثر قصّر في صلاته في أثناء الطريق وأتمّ صلاته في المحلّ الثاني إذا قصد الإقامة.
(المسألة 1178): إذا نوى الإقامة عشرة أيّام بإعتقاد أنّ رفقاءه سيبقون عشرة أيّام ثمّ بعد أن صلّى صلاة رباعية علم أنّهم لا يريدون ذلک وجب عليه الإتمام ما دام في ذلک المکان.
(المسألة 1179): الثالث ـ التوقّف في مکان مدّة شهر بدون قصد، إذا توقّف مسافر في مکان واحد ولا يدري کم هي المدّة التي سيتوقّف فيها، يجب عليه القصر في الصلاة، فإذا مضى على هذا الشکل شهر واحد وجب عليه التمام، ولو بقى بعد ذلک مدّة قليلة (ولو کان شهراً من الأشهر القمرية التي ربّما تکون أقلّ من ثلاثين يوماً کفى أيضاً مثلا من العاشر من هذا الشهر إلى العاشر من الشهر القادم).
(المسألة 1180): إذا نوى المسافر الإقامة تسعة أيّام أو أقل، فإن بقي بعد هذه المدّة ونوى الإقامة تسعة أيّام أو أقل وهکذا حتّى ثلاثين يوماً وجب عليه أن يقصّر في صلاته وعليه الإتمام منذ اليوم الواحد والثلاثين.
(المسألة 1181): لا يکفي التوقّف أقل من ثلاثين يوماً في محلّ واحد، فعلى هذا لو بقي في مکان واحد عشرين يوماً مثلا، ثمّ ذهب إلى مکان آخر على بُعد عدّة فراسخ وبقي هناک عشرين يوماً آخر، فحکمه القصر في الصلاة.
(المسألة 1182): يتخيّر المسافر بين الصلاة قصراً أو تماماً في أربعة أماکن هي: «المسجد الحرام»، «مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)»، «مسجد الکوفة» و «حرم سيّد الشهداء الإمام الحسين بن علي (عليه السلام)» والأفضل في هذه الأماکن التمام ولا فرق بين المسجد الحرام في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن الأئمّة الطاهرين، بل التوسعة التي حصلت فيما بعد أو التي تحصل في المستقبل. وهکذا بالنسبة إلى المسجد النبوي والحرم الحسيني ومسجد الکوفة.
(المسألة 1183): من کان يعرف انّه مسافر وأنّ وظيفته الصلاة قصراً فأتمّ عمداً بطلت صلاته، وهکذا إذا نسى أنّ على المسافر أن يقصّر في الصلاة فأتمّ وجب عليه إعادته. وهکذا إذا کان يعلم حکم صلاة المسافر ولم يکن ملتفتاً إلى انّه في حال السفر وأتمّ الصلاة امّا إذا لم يکن يعلم أصلا بأنّ وظيفة المسافر هي القصر في الصلاة ولم يسمع بهذه المسألة قطّ فإن أتمّ في مکان القصر صحّت صلاته.
(المسألة 1184): المسافر الذي يعلم إجمالا أنّ وظيفته القصر في الصلاة إذا لم يعلم بعض جزئيات ذلک (مثلا لا يعلم أنّ شرط القصر هو أن يقطع ثمانية فراسخ) إن أتمّ صلاته الأحوط أن يعيدها قصر.