تطهیر مخرج البول بالقماش
إذا کان المریض لا یستطیع لسبب ما أن یغسل محل البول بالماء، فهل یستطیع الصلاة بعد أن یتنظف بقطعة قماش؟
لا بأس فی ذلک لأن فرض المسألة محل ضرورة.
لا بأس فی ذلک لأن فرض المسألة محل ضرورة.
1- اذا شک فی ذلک فهو أیضا محکوم بالطهارة.2- الواسطة الثانیة تنجّس و الثالثة لا تنجّس.
هو طاهر ولکنه ملوث والأفضل تجنّبه.
تارةً تعنی وحدة الوجود وحدة مفهوم الوجود، وهذا ما لا بأس فیه، وتعنی تارة وحدة الحقیقة مثل حقیقة ضوء الشمس وضوء المصباح وکلاهما من حقیقة واحدة ولکن المصداق متعدد، وهذا أیضاً مما لا بأس فیه، وتعنی تارة وحدة الوجود بمعنى إنه لیس فی عالم الوجود وجود غیر الله وکل شیء عین ذاته، وهذا القول یستلزم الکفر ولا یرضى به أحد من الفقهاء.
هی محکومة بالطّهارة ما لم یحصل یقین بنجاستها.
لا بأس فیه إذا لم یکن مسکراً عرفاً.
لا یکون نجساً الا اذا بلغت الذروة فخرج منه السائل.
المستفاد من الروایات أن المرأة إذا بلغت قمّة الشهوة و خرج منها ماء فی تلک الحالة کان بحکم منی الرجل یوجب الغسل هذا حکم الشرع، کانت فیه بویضة أم لم تکن و عمل المشهور سبب لترجیح الروایات الدالة علیه.
الواسطة الثالثة لا تنجس شیئاً.
إذا لم تکن الثیاب أو الکلب نفسه مرطوباً فلا تتنجس الثیاب ولا المسجد.
کل ذلک حرام إلا أن یکون بطلب من غیر المسلمین، و لمسه مع الرطوبة سبب للنجاسة.