رویة الدم بعد أیام العادة للصائمة
اتتنی الدوره الشهریه ومدتها 3 ایام عادة وفی الیوم الرابع لاحظت نزول بعضقطرات من الدم الاحمر ز فهل صیامی مقبول ؟ ام اعید الصیام للیوم الرابع؟
یجب علیک الإفطار و القضاء فی مفروض السؤال.
یجب علیک الإفطار و القضاء فی مفروض السؤال.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
5- نعم إذا بلغت المرأة من جهة الإلتذاذ إلی نهایة و خرجت منها مباشرة له رطوبة فیجب علیها الغسل
یجوز ذلک ولکن الاحتیاط المستحب ترکه.
تجوز الصلاة مع جمیع الأغسال الواجبة والمستحبة الثابت استحبابها شرعاً، مثل غسل الجمعة، أمّا الأغسال المستحبة التی تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزی عن الوضوء.
لا یجب علی الام غسل مسّ المیت ولکن الاحوط وجوباً علیها الجمع بین اعمال المستحاضة و تروک الحائض.
لا یحصل التداخل بذلک إلا إذا کان له نیة اجمالیة إلی ذلک
لا فرق بین الأیات القصیرة و الطویلة فی ذلک.
نعم. هناک روایة مفادها ان الوقت متسع لقضائها حتى مغرب یوم السبت.
اذا کانت تری الدم عشرة أیام أو أقل فکلها حیض ، و إذا رأت أکثر و کان الدم فیها مختلفاً من حیث اللون و غیره کان الدم الذی فیه صفات الحیض حیضاً و الباقی إستحاضة، و إذا کان الجمیع بلون واحد فعلیها أن تحسب بمقدار عادة النساء من أرحامها.