ترشّح الماء قبل إتمام غسل المیت
هل القطرات النازلة من جسم المیت بعد غسله بالسدر والکافور وقبل غسله بالماء الخالص، طاهرة أم نجسة؟
لا یطهر المیت حتى تکمل الأغسال الثلاثة.
لا یطهر المیت حتى تکمل الأغسال الثلاثة.
یجوز نبش قبر المیت ـ إذا لم یؤد ذلک إلى هتک حرمته ـ وإخراجه وإتمام الغسل على أنّ ذلک لیس واجباً.
إذا کان المقصود أنه خنثى فیجب أن یقوم محارمه بغسله، فإذا لم یکن أحد من محارمه فیجوز أن تغسله امرأة أو رجل، أمّا فی الصلاة فیعمل بالاحتیاط.
لا یجب علی الام غسل مسّ المیت ولکن الاحوط وجوباً علیها الجمع بین اعمال المستحاضة و تروک الحائض.
1- اذا کانت الجثة مغسولة غسل المیت فلا یوجب مسّها الغسل.2- لا یوجب مسّها غسلاً علی أی حال.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم یعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فیه. وعلیها أن تتوضأ وتصلی کالمعتاد. وإذا کان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا کان قلیلا ولا یتعدى رؤیة البقع الصغیرة فعلیها أن تتوضأ لکل صلاة ولا غسل علیها ویجب علیها أن تغسل الموضع وتصلی، أمّا إذا سال وجرى فیجب علیها الغسل (غسل لصلاة الصبح وغسل آخر لصلاتی الظهر والعصر وثالث لصلاتی المغرب والعشاء)، فإذا کان فی الغسل ضرر أو مشقّة شدیدة لها فلها أن تتیمم.
إذا لم یکن علیها نجاسة فهی طاهرة یجوز الصلاة فیها.