رویة الدم بعد أیام العادة للصائمة
اتتنی الدوره الشهریه ومدتها 3 ایام عادة وفی الیوم الرابع لاحظت نزول بعضقطرات من الدم الاحمر ز فهل صیامی مقبول ؟ ام اعید الصیام للیوم الرابع؟
یجب علیک الإفطار و القضاء فی مفروض السؤال.
یجب علیک الإفطار و القضاء فی مفروض السؤال.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
5- نعم إذا بلغت المرأة من جهة الإلتذاذ إلی نهایة و خرجت منها مباشرة له رطوبة فیجب علیها الغسل
یجوز ذلک ولکن الاحتیاط المستحب ترکه.
لا یجب علی الام غسل مسّ المیت ولکن الاحوط وجوباً علیها الجمع بین اعمال المستحاضة و تروک الحائض.
لا فرق بین الأیات القصیرة و الطویلة فی ذلک.
اذا کانت تری الدم عشرة أیام أو أقل فکلها حیض ، و إذا رأت أکثر و کان الدم فیها مختلفاً من حیث اللون و غیره کان الدم الذی فیه صفات الحیض حیضاً و الباقی إستحاضة، و إذا کان الجمیع بلون واحد فعلیها أن تحسب بمقدار عادة النساء من أرحامها.
الظاهر أنها إقتباس من الآیات القرآنیة و یکون لمسها بدون الوضوء حراماً ولکن لا بأس بقرائتها فإن الحرام علی الجنب و الحائض هو نفس آیات السجدة لا جمیع السورة.
للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم یعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فیه. وعلیها أن تتوضأ وتصلی کالمعتاد. وإذا کان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا کان قلیلا ولا یتعدى رؤیة البقع الصغیرة فعلیها أن تتوضأ لکل صلاة ولا غسل علیها ویجب علیها أن تغسل الموضع وتصلی، أمّا إذا سال وجرى فیجب علیها الغسل (غسل لصلاة الصبح وغسل آخر لصلاتی الظهر والعصر وثالث لصلاتی المغرب والعشاء)، فإذا کان فی الغسل ضرر أو مشقّة شدیدة لها فلها أن تتیمم.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
لا یکون هذا من دم الحیض بل دم الإستحاضه.