في تکليف من ادّکر قبل السلام أن صلاته تنقص رکعة أو أکثر
(المسألة 1117): إذا تذکّر قبل التسليم أنّه لم يأت برکعة أو أکثر من آخر الصلاة وجب عليه الإتيان بها وصلاته صحيحة، ولکن لو إلتفت إلى ذلک بعد التسليم فإن کان قد أتى بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً (کإستدبار القبلة) بطلت صلاته، وإن لم يکن أتى بذلک قام وأتى بالرکعات المنسيّة مباشرة وصلاته صحيحة، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو بعد التسليم للتسليم في غير موضعه.