في أن يکون له وطنين أو ثلاثة أوطان
(المسألة 1162): قد يسکن شخص في مکانين (أي أن يتّخذ وطنين) مثلا يعيش في بلد ستّة أشهر وفي بلد آخر ستّة أشهر اُخرى، وفي هذه الحالة يعتبر کلا المکانين وطناً له بل ويمکن أن يتّخذ الإنسان ثلاثة أوطان لنفسه.
(المسألة 1162): قد يسکن شخص في مکانين (أي أن يتّخذ وطنين) مثلا يعيش في بلد ستّة أشهر وفي بلد آخر ستّة أشهر اُخرى، وفي هذه الحالة يعتبر کلا المکانين وطناً له بل ويمکن أن يتّخذ الإنسان ثلاثة أوطان لنفسه.
(المسألة 1163): إذا عاش الإنسان في مکان واتّخذه وطناً لنفسه فإن أعرض عن ذلک المکان (يعني ترک نيّة أن يعيش هناک) فکلّما سافر إلى ذلک المکان ليزور أقرباءه وأصدقاءه وجب أن يقصّر في صلاته سواء أکان له ملک وعقار هناک أم لا؟ وسواء کان أقرباؤه يعيشون هناک أم لا، إلاّ أن يکون قد قصد الإقامة عشرة أيّام في ذلک المکان. وهکذا إذا اتّخذ الإنسان للعيش مکاناً آخر غير وطنه الأصلي وبقى هناک ستّة أشهر أو أکثر ثمّ أعرض عنه قصّر في صلاته هناک، سواء أکان له ملک وعقار في ذلک المحلّ أو ل.
(المسألة 1164): الثاني ـ قصد الإقامة عشرة أيّام إذا أراد مسافر أن يقيم في مکان عشرة أيّام متوالية، أم يعلم انّه سيجبر على التوقّف هناک عشرة أيّام وجب عليه التمام.
(المسألة 1165): ما ذکر في المسألة السابقة من قصد الإقامة وجوب البقاء عشرة أيّام ولکن لا لزوم لليلة الاُولى ولا لليلة الأخيرة، فعلى هذا إذا بقي منذ أذان الصبح من اليوم الأوّل إلى الغروب من اليوم العاشر (يعني عشرة أيّام وتسع ليالي) وجب عليه الإتمام في الصلاة، وکذلک إذا قصد البقاء من ظهر اليوم الأوّل إلى ظهر اليوم الحادي عشر.
(المسألة 1166): المسافر الذي يقصد الإقامة في مکان عشرة أيّام يجوز له أن يقصد التوقّف في عدّة أماکن بشرط أن تکون الأماکن متقاربة جدّاً (مثلا تکون الفاصلة بينها کيلومتراً أو کيلومترين أو أکثر بقليل) بحيث إذا إنتقل بينها لا يقال عنه انّه مسافر. وهکذا لا فرق بين المدن الصغار والمدن الکبار فلا تختلف البلاد الکبيرة عن البلاد الصغيرة في أحکام المسافر.
(المسألة 1167): المسافر الذي قصد الإقامة في مکان عشرة أيّام ان قصد من أوّل الأمر أن يذهب إلى ضواحي تلک المنطقة خلال العشرة فإن لم تکن تلک الضواحي بعيدة جدّاً بحيث يعدّ الذهاب إليها سفراً وجب أن يتمّ في صلاته. وامّا إذا کان بحيث يعدّ سفراً أو جزء سفره وجب أن يقصّر في صلاته في کلّ تلک العشرة.
(المسألة 1168): إذا قصد شخص أن يقيم في مکان عشرة أيّام ولکن يحتمل أن يطرأ له مانع من مواصلة العشرة فإن لم يعتدّ الناس بذلک الإحتمال (أي لم يکن إحتمالا عقلائياً) وجب عليه التمام في الصلاة. وامّا إذا کان هناک إحتمال قوي صلّى قصر.
(المسألة 1169): لو لم يکن قصده البقاء عشرة أيّام ولکن کان قصده، مثلا أنّه لو وجد رفيقه أو عثر على منزل جيّد بقى عشرة أيّام وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة 1170): إذا علم المسافر أنّه قد بقى لآخر الشهر عشرة أيّام أو أکثر وقصد البقاء في محلّ واحد إلى آخر الشهر وجب عليه الإتمام في الصلاة وکذلک لو لم يعلم اليوم الذي هو فيه کم هو من الشهر وکم يوماً بقي لآخر الشهر ولکن قصد على کلّ حال البقاء إلى آخر الشهر فإن کان في الواقع قد بقي لآخر الشهر عشرة أيّام أو أکثر وجب عليه الإتمام.
(المسألة 1171): إذا قصد الإقامة في مکان عشرة أيّام ثمّ إنصرف عن قصده أو تردّد فيه فإن کان ذلک قبل أن يأتي بصلاة رباعية واحدة قصّر صلاته، وإن کان بعد أن أتى بصلاة رباعية واحدة وجب أن يتمّ في صلاته ما دام في ذلک المکان.
(المسألة 1172): من قصد عشرة أيّام وصام وبعد الظهر عدل عن البقاء، فلو کان قد صلّى صلاة رباعية واحدة فصومه صحيح، ويجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام باقياً في ذلک المکان ويصوم شهر رمضان، ولکن إذا لم يکن قد صلّى صلاة رباعية فصومه باطل وصلاته قصر.
(المسألة 1173): إذا شکّ هل أنّه صلّى صلاة رباعية ثمّ عدل عن البقاء أو تردّد في البقاء أم لا، وجب عليه القصر في الصلاة.