التصفیق فی المساجد و الحسینیات
ما حکم التصفیق فی الحسینیات حینما تقام فیها الافراح أو الزیجات او الموالید؟
التصفیق فی الأفراح و أمثالها جائز ولکن اللازم الإجتناب عنه فی المساجد و الحسینیات.
التصفیق فی الأفراح و أمثالها جائز ولکن اللازم الإجتناب عنه فی المساجد و الحسینیات.
اذا مضی علیها السنة و أمکن أخذها من البنوک وجب فیها الخمس.
لا بأس بها فی فرض سؤال.
إذا کان ذلک برضا الشرکة فلا بأس به.
1- اذا شک فی ذلک فهو أیضا محکوم بالطهارة.2- الواسطة الثانیة تنجّس و الثالثة لا تنجّس.
اذا لم یعلم قطعا بالنجاسة فانه محکوم بالطهارة.
اللازم علیه الاخذ بالقدر المتیقن و هو الابن و أما البنت فلا یجب فیها شیء أخذاً بأصالة البراءة و ان کان الاحوط استحباباً العمل بالنذر بالنسبة الیها أیضاً.
لا مانع إذا کانت بینهما مناسبة عرفا و لم یکن سبباً للمفسدة.
لا یجوز الإحرام لعمرة التمتع من جدة علی أی حال. و یجوز الإحرام للعمرة المفردة من جدة بالنذر، و الأولی منه الإحرام لها من الحدیبیة الواقعة بین جدة و مکة.
لا مانع منه إذا کانت کتابة الآیات علیها سبباً لتبلیغ الإسلام.
لا یجوز تملک الأسهم المذکورة، و أما الارباح فمع عدم معرفة صاحبها یجب التصدق بها علی الفقراء أو یدفعها باذن الحاکم الشرعی
المشهور أن المؤمن بمعنی شیعة اهل البیت (ع).
هم الذین لا یقدرون علی معرفة الحق.
إذا لم یجدوا طریقاً للدفاع عن کیانهم و کیان الإسلام لا شک فی جوازه و هم شهداء و من یؤید عمل شارون فإنه مجنون أو غیر مسلم.
هذه الأحادیث ناظرة إلی الذین لا یصرون علی ذنوبهم.