الشک فی صحة قراءة الإمام
إذا شک المصلی بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوى مرجعه، فهل یجوز له الائتمام؟ فإذا جاز له ذلک فهل تجب الاعادة من باب الاحتیاط؟
إذا لم یتحقق الیقین بالخلاف یجوز الائتمام ولا تلزم الاعادة من باب الاحتیاط.
إذا لم یتحقق الیقین بالخلاف یجوز الائتمام ولا تلزم الاعادة من باب الاحتیاط.
إذا کانت المدینة التی ثبتت الرؤیة عندها غربیة بالنسبة للمدن الأخرى فلا یثبت الشهر عندها، أمّا إذا کانت شرقیة فیثبت الشهر عندها.
إذا کانت المدینة التی ثبتت الرؤیة عندها غربیة بالنسبة للمدن الأخرى فلا یثبت الشهر عندها، أمّا إذا کانت شرقیة فیثبت الشهر عندها.
الاحتیاط أن یکمل صلاته مع الامام ثم یعیدها بعد ذلک.
هو طاهر ولکنه ملوث والأفضل تجنّبه.
إذا کان الدم داخل الفم فلا یبطل الصلاة، أمّا إذا ظهر على ظاهر الشفة وکان بحجم درهم أو یزید فعلیه أن یترک الصلاه ویغسل فمه ثم یصلّی، أمّا إذا کان أقلّ من حجم درهم وإختلط باللعاب وخرج من الفمّ ففی الصلاة إشکال أیضاً.
لا یجب علی الام غسل مسّ المیت ولکن الاحوط وجوباً علیها الجمع بین اعمال المستحاضة و تروک الحائض.
یجوز المخالفة مع العلم بخطأه إلاّ أن یکون سبباً لمحذور شرعی آخر.
إذا کانت قرائة الإمام صحیحاً یصح صلاة الإمام و المأموم و إن کان غیره أقرأ.
إذا کان القاضی مجتهداً فیعمل برأیه، وإذا نصب بحکم الضرورة قاض غیر مجتهد فیعمل رأی مرجع تقلیده. وفی حالة التضارب بین قوانین الحکومة الإسلامیة مع رأی مرجع التقلید فالأولى العمل بالاحتیاط إذا أمکن ذلک. أما إذا لم یکن ممکناً أو کان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانین الحکومة الإسلامیة الأولویة فی المسائل العامة والاجتماعیة، أما فی المسائل الخاصة فیجب العمل برأی المرجع.
الغسل و الوضوء و الصلاة محکومون بالصحة فی مفروض السؤال.
الغسل و الوضوء و الصلاة محکومون بالصحة فی مفروض السؤال.