وجوب ستر العورة
(المسألة 63): يجب على الإنسان أن يستر عورته سواءً في حالة التخلّي (التبوّل والتغوّط) أو في الأوقات الاُخرى وسواء کان الناظر من محارمه (کالاُخت والاُمّ) أو من غير محارمه، وسواء کان الناظر بالغاً أو غير بالغ بل حتّى الصبيان المميزين الذين يميّزون بين الخير والشرّ. ولکن لا يجب على الزوجين أن يستر أحدهما عورته عن الآخر.