عصير العنب المغلي
(المسألة 126): إذا غلى عصير العنب من تلقاء نفسه (ذلک الغليان الذي هو عادةً مقدّمة لصيرورته خمراً) صار نجساً وحرم شربه، ولکن إذا غلى بواسطة النار أو بغيرها لم يکن نجساً ولکن يحرم شربه، إلاّ بعد ذهاب الثلثين، وهکذا عصير التمر والزبيب والکشمش على الأحوط وجوب.