الشک في نجاسة أحد الإنائين أو الثوبين
(المسألة 138): إذا علم بنجاسة أحد الإنائين أو أحد الثوبين الذين يستعملهما ولم يعلم النجس منهما بالذات وجب عليه إجتنابهما، ولکن لو لم يعلم مثلا انّ ثوبه قد تنجّس أو ثوب غيره الذي لا يستعمله فلا يلزم الإجتناب.
(المسألة 138): إذا علم بنجاسة أحد الإنائين أو أحد الثوبين الذين يستعملهما ولم يعلم النجس منهما بالذات وجب عليه إجتنابهما، ولکن لو لم يعلم مثلا انّ ثوبه قد تنجّس أو ثوب غيره الذي لا يستعمله فلا يلزم الإجتناب.