ملاقاة الشيء الطاهر للمتنجس في جزء لا نعلم بطهارته أو عدمها
(المسألة 145): إذا علم أنّ موضعاً من الفراش أو الثوب تنجّس ولکنّه لا يعرف ذلک الموضع بعينه، فإذا مسّ بيده موضعاً منه لم تتنجّس يده، وهکذا إذا علم بنجاسة أحد شيئين ولکن لا يعلم المتنجّس منهما، فانّ ملاقاة أحدهما لا توجب التنجّس.