في ما لو کانت في عناقيد الحصرم حبات من العنب عند الغليان
(المسألة 220): إذا کانت في عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب واستولى الماء عليها فإن قيل لعصير ذلک العنقود «ماء الحصرم» وغلى بعد ذلک فانّه لا ينجّس ولا يحرم.
(المسألة 220): إذا کانت في عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب واستولى الماء عليها فإن قيل لعصير ذلک العنقود «ماء الحصرم» وغلى بعد ذلک فانّه لا ينجّس ولا يحرم.