الإسلام
(المسألة 225): قلنا في مبحث النجاسات انّ الأحوط وجوباً الإجتناب عن الکافر فإذا تشهّد الشهادتين أي قال: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» صار مسلماً وطهر بدنه، وان کان على بدنه شيء من عين النجاسة وجب إزالتها ثمّ تطهّر الموضع بالماء، ولکن إذا کانت عين النجاسة قد زالت قبل أن يسلم لم يجب تطهير موضع النجاسة بعد إسلامه.