في حکم الحيوان الذي يأکل نجاسة غير المدفوع
(المسألة 241): إذا أکل الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلى نجاسة بول الحيوان ومدفوعه ولا يحرم لحمه أيضاً إلاّ إذا تغذّى الحيوان على لبن الخنزير ونما لحمه منه فانّ لحمه حرام کذلک.
(المسألة 241): إذا أکل الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلى نجاسة بول الحيوان ومدفوعه ولا يحرم لحمه أيضاً إلاّ إذا تغذّى الحيوان على لبن الخنزير ونما لحمه منه فانّ لحمه حرام کذلک.