غياب المسلم
(المسألة 242): إذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر ممّا بحوزته، وعرف هو بذلک، ثمّ غاب ذلک المسلم فإذا إحتمل الإنسان أنّه طهّره، کان طاهراً، بشرط أن يکون ذلک الشيء المتنجّس من الأشياء التي يشترط في إستعمالها الطهارة، مثل الثوب الذي يصلّي فيه، ومثل الطعام والآنية التي يؤکل فيها الطعام.