الأواني المصنوعة من جلد الميتة
(المسألة 246): لا يجوز إستعمال الأواني والقِرب المصنوعة من جلد الميتة أو من جلود الحيوان النجس العين، کالکلب والخنزير، في الأکل أو الشرب أو حمل ماء الوضوء والغسل وما شابه ذلک، ولا مانع من إستعمالها في الأعمال التي لا يشترط فيها الطهارة (مثل سقي الزرع والحيوانات) وان کان الأحوط إستحباباً عدم الإستفادة منها مطلق.